وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب في صحة تعليق التقرير في الوظائف $ قال في الأشباه من كتاب الوقف يصح تعليق التقرير في الوظائف أخذا من تعليق القضاء والإمارة بجامع الولاية فلو مات المعلق بطل التقرير فإذا قال القاضي إن مات فلان أو شغرت وظيفة كذا فقد قررتك فيها صح وقد ذكره في أنفع الوسائل تفقها وهو فقه حسن اه .
أقول قدم الشارح في فضل كيفية القسمة في التنفيل أنه يعم كل قتال في تلك السنة ما لم يرجعوا وإن مات الوالي أو عزل ما لم يمنعه الثاني ومقتضى هذا أن التعليق لا يبطل لموت المعلق فإن قوله من قتل قتيلا فله سلبه فيه تعليق استحقاق السلب على القتل لكن قدمنا هناك عن شرح السير الكبير خلافه وهو أنه يبطل التنفيل بعزل الأمير وكذا بموته إذا نصب غيره من جهة الخليفة لا من جهة العسكر .
قوله ( ولو أقطعه السلطان أرضا مواتا ) أي من أراضي بيت المال حيث كان المقطع له من أهل الاستحقاق فيملك رقبتها كما قدمناه أو من غير بيت المال والمراد بإقطاعه أنه له من أهل الاستحقاق فيملك رقبتها كما قدمناه أو من غير بيت المال والمراد بإقطاعه أنه له بإحيائها على قول أبي حنيفة من اشتراط إذنه بصحة الإحياء وهذا لا يختص بكون المحيي مستحقا من بيت المال بل لو كان ذميا ملك ما أحياه .
قوله ( أو ملكها السلطان ) أي بإحياء أو شراء من وكيل بيت المال .
قوله ( ثم أقطعها له ) يعني وهبها له .
قوله ( جاز وقفه لها ) وكذا بيعه ونحوه لأنه ملكها حقيقة .
قوله ( والإرصاد الخ ) الرصد الطريق ورصدته رصدا من باب قتل قعدت له على الطريق وقعد فدن بالمرصد كجعفر وبالمرصاد بالكسر وبالمرتصد أيضا أي بطريق الارتقاب والانتظار وربك لك بالمرصاد أي مراقبك فلا يخفى عليه شيء من فعالك ولا تفوته .
مصباح .
ومنه سمى إرصاد السلطان بعض القرى والمزارع من بيت المال على المساجد والمدارس ونحوها لمن يستحق من بيت المال كالقراء والأئمة والمؤذنين ونحوهم كأن ما أرصده قائم على طريق حاجاتهم يراقبها وإنما لم يكن وقفا حقيقة لعدم ملك السلطان له بل هو تعيين شيء من بيت المال على بعض مستحقيه فلا يجوز لمن بعده أن يغيره ويبدله كما قدمنا ذلك مبسوطا .
قوله ( بصحة إجارة المقطع ) تقدم آنفا وذكرنا عبارة العلامة قاسم والله سبحانه أعلم .
$ فصل في الجزية $ هذا هو الضرب الثاني من الخراج وقدم الأول لقوته وإن أسلموا بخلاف الجزية أو لأنه الحقيقة إذ هو المتبادر عند الإطلاق ولا يطلق على الجزية إلا مقيدا أي فيقال خراج الرأس وهذا أمارة المجاز وبنيت على فعلة دلالة على الهيئة التي هي الإذلال عند الإعطاء .
نهر .
وتسمى جالية من جلوت عن البلد يجدء بالفتح والمد خرجت وأجليت مثله والجالية الجماعة ومنه قيل لأهل الذمة الذين جلاهم عمر رضي الله عنه عن جزيرة العرب الجالية ثم نقلت الجالية إلى الجزية التي أخذت منهم ثم استعملت في كل جزية تؤخذ .
وإن لم يكن صاحبها أجلى عن وطنه