وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المعلق من الطلاق والعتاق وغيرهما بولادته بأن قال إن ولدت فأنت طالق أو حرة .
قهستاني .
قوله ( فليس بشيء ) قال الرملي في حاشية المنح بعد كلام وحاصله أنه إن لم يظهر من خلقه شيء فلا حكم له من هذه الأحكام وإذا ظهر ولم يتم فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى وتحصل له هذه الأحكام وإذا تم ولم يستهل وقبل أن يخرج أكثر مات فظاهر الرواية لا يغسل أو لا يسمى والمختار خلافه كما في الهداية ولا خلاف في عدم الصلاة عليه وعدم إرثه ويلف في خرقة ويدفن وفاقا .
وإذا خرج كله أو أكثره حيا ثم مات فلا خلاف في غسله والصلاة عليه وتسميته ويرث ويورث إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بالآدمي الحي الكامل ا ه .
قلت لكن قوله والمختار خلافه إنما هو فيمن لم يتم خلقه أما من تم فلا خلاف في أنه يغسل كما سيأتي تحريره في الجنائز إن شاء الله تعالى .
قوله ( والمرئي ) أي الدم المرئي مع السقط الذي لم يظهر من خلقه شيء .
قوله ( وتقدم ) أي وجد قبله بعد حيضها السابق ليصير فاصلا بين الحيضتين .
وزاد في النهاية قيدا آخر وهو أن يوافق تمام عادتها ولعله مبني على أن العادة لا تنتقل بمرة والمعتمد خلافه فتأمل .
قوله ( وإلا استحاضة ) أي إن لم يدم ثلاثا وتقدمه طهر تام أو دام ثلاثا ولم يتقدمه طهر تام أو لم يدم ثلاثا ولا تقدمه طهر تام ح .
قوله ( ولو لم يدر حاله الخ ) أي لا يدري أمستبين هو أم لا بأن أسقطت في المخرج واستمر بها الدم فإذا كان مثلا حيضها عشرة وطهرها عشرين ونفاسها أربعين فإن أسقطت من أول أيام حيضها تترك الصلاة عشرة بيقين لأنها إما حائض أو نفساء ثم تغتسل وتصلي عشرين بالشك لاحتمال كونها نفساء أو طاهرة ثم تترك الصلاة عشرة بيقين لأنها إنما نفساء أو حائض ثم تغتسل وتصلي عشرين بيقين لاستيفاء الأربعين ثم بعد ذلك دأبها حيضها عشرة وطهرها عشرون وإن أسقطت بعد أيام حيضها فإنها تصلي من ذلك الوقت قدر عادتها في الطهر بالشك ثم تترك قدر عادتها في الحيض بيقين .
وحاصل هذا كله أن لا حكم للشك ويجب الاحتياط ا ه .
من البحر وغيره .
وتمام تفاريع المسألة في التاترخانية ونبه في الفتح على أن في كثير من نسخ الخلاصة غلطا في التصوير من النساخ .
قوله ( ولا عدم أيام حملها ) هذا زاده في النهر بقوله وكان ينبغي أن يقال ولم تعلم عدد أيام حملها بانقطاع الحيض عنها .
أما لو لم تره مائة وعشرين يوما ثم أسقطته في المخرج كان مستبين الخلق ا ه .
قوله ( تدع الصلاة أيام حيضها بيقين ) أي في الأيام التي لا تتيقن فيها بالطهر فيشمل ما يحتمل المرئي فيها أنه حيض أو نفاس كالعشرة الأولى من الأربعين والعشرة الأخيرة وما تتيقن أنه حيض فقط وقوله ثم تغتسل الخ أي في الأيام التي تتردد فيها بين النفاس والطهر أو تتيقن فيها بالطهر فقط فلله در هذا الشارح فقد أدى جميع ما قدمناه عن البحر وغيره مع زيادة في النهر وأن صلاتها صلاة المعذور بأوجز عبارة فافهم .
$ مطلب في أحكام الآيسة قوله ( ولا يحد إياس بمدة ) هذا $ رواية عن أبي حنيفة كما في عدة الفتح عن المحيط ح .
ثم إن الإياس مأخوذ من اليأس وهو القوط ضد الرجاء .
قال المطرزي أصله إيئاس على وزن إفعال من أياسة إذا جعله يائسا منقطع الرجاء فكأن الشرع جعلها منقطعة الرجاء عن رؤية الدم حذفت الهمزة التي