وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقديرا والموت يقطع السراية وإسلامه حياة حادثة في التقدير فلا يعود حكم الجناية الأولى اه .
وإنما سقط القصاص لاعتراض الردة .
قوله ( لأنه في الخطإ على العاقلة ) الضمير يرجع إلى ما ذكر من ضمان نصف الدية وفيه أن العاقلة لا تعقل الأطراف فليتأمل ط .
أقول لم نر من قال ذلك وإنما المصرح به أن العاقلة لا تعقل ما دون نصف عشر الدية والواجب هنا نصف الدية فتتحمله العاقلة بلا شبهة .
قوله ( كلها ) هذا عندهما وعند محمد النصف .
بحر .
قوله ( ارتد القاطع ) لما بين حكم المقطوع المرتد أراد بيان حكم القاطع المرتد ط .
قوله ( لفوات محل القود ) مقتضاه عدم الفرق في القاطع بين أن يرتد أو لا ط .
قلت وقد صرحوا في الجنايات بأن موت القاتل قبل المقتول مسقط للقود .
قوله ( فالدية على العاقلة ) لأنه حين القطع كان مسلما وتبين أن الجناية قتل .
بحر .
قوله ( ولا عاقلة لمرتد ) اعتراض بأنه لا محل له هنا بل محله عند قوله مرتد قتل رجلا خطأ .
قلت أشار بذكره هنا إشارة خفية كما هو عادته شكر الله تعالى سعيه إلى فائدة التقييد بكون الردة بعد القطع في قوله ارتد القاطع وهي ما لو كان القطع في حال الردة فإنه لا شيء على العاقلة فإنه لا عاقلة للمرتد فاستغنى بالتعليل عن التصريح بالمعلل لانفهامه مما قبله ولا تنس قوله في خطبة الكتاب فربما خالفت في حكم أو دليل فحسبه من لا اطلاع له ولا فهم عدولا عن السبيل الخ فافهم .
قوله ( وأخذ بماله ) أي أسر مع ماله الذي اكتسبه في زمن ردته .
نهر .
قوله ( فبدل مكاتبته لمولاه الخ ) أما على أصلهما فظاهر لأن كسب الردة ملكه إذا كان حرا فكذا إذا كان مكاتبا وأما عنده فلأن المكاتب إنما يملك أكسابه بالكتابة والكتابة لا تتوقف بالردة فكذا أكسابه .
بحر .
قوله ( ولحقا فولدت ) وكذا إذا ولدت قبل الردة ثم لحقا به أو أحدهما إلى دار الحرب فإنه خرج عن الإسلام لأنه كان بالتبعية لهما أو للدار وقد انعدم الكل فيكون الولد فيئا ويجبر على الإسلام إذا بلغ كالأم فإن كان الأب ذهب به وحده والأم مسلمة في دار الإسلام لم يكن الولد فيئا لأنه بقي مسلما تبعا لأمه .
بحر .
قوله ( فالولدان فيء كأصلهما ) هذا ظاهر في الولد فإن أمه تسترق والولد يتبع أمه في الحرية والرق .
أما ولد الولد فلا يتبعها لأنه لا يتبع الجد كما يأتي وهذه جدة في حكم الجد ولا أباه لأن أباه تبع والتبع لا يستتبع غيره كما يأتي .
وأجيب بأنه تبع لأمه الحربية وفيه أنه قد تكون أمه ذمية مستأمنة فالمناسب كون العلة في كونه فيئا أن حكمه حكم الحربي كما يأتي فافهم .
قوله ( والولد الأول يجبر بالضرب ) أي والحبس .
نهر .
أي بخلاف أبويه فإنهما يجبران بالقتل .
قوله ( وإن حبلت به ثمة ) أشار إلى أنها لو حبلت به في دار الإسلام يجبر بالأولى .
وبه يظهر أن تقييد الهداية بالحبل في دار الحرب غير احترازي .
أفاده في البحر .
قوله ( لتبعيته لأبويه ) أي في الإسلام والردة هما يجبران فكذا هو