وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يلقط من الثمار كجوز ونحوه كما يأتي فهو يسمى لقطة شرعا ولغة وإن لم يجب تعريفه ولا رده إلى مالكه .
وبه علم مغايرة هذا التعريف لما بعده ولا ضرر في ذلك فافهم .
قوله ( مال يوجد الخ ) فخرج ما عرف مالكه فليس لقطة بدليل أنه لا يعرف بل يرد إليه وبالأخير مال الحربي .
لكن يرد عليه ما كان محرزا بمكان أو حافظ فإنه داخل في التعريف فالأولى أن يقال هو مال معصوم معرض للضياع .
بحر .
وأقول الحرز بالمكان ونحوه خرج بقوله يوجد أي في الأرض ضائعا إذ لا يقال في المحرز ذلك .
على أنه في المحيط جعل عدم الإحراز من شرائطها وعرفها بما يأتي وهذا يفيد أن عدم معرفة المالك ليس شرطا في مفهومهما .
نهر .
قوله ( رفع شيء الخ ) هذا تعريف لها بالمعنى المصدري أعني الالتقاط لأنه لازمها وهذا يقع في كلامهم كثيرا ومنه الأضحية فإنها اسم لما يضحى به .
وعرفوها شرعا بذبح حيوان مخصوص الخ وهذا التعريف يخرج ما كان مباحا .
قوله ( لا للتمليك ) الأولى لا للتملك .
قوله ( وفيه أنه أمانة لا لقطة الخ ) فيه نظر فإن اللقطة أيضا أمانة وعدم وجوب تعريفه لا يخرجه عن كونه لقطة كما قدمنا لأنه وإن علم مالكه فهو مال ضائع أي لا حافظ له نظير ما مر في المال الذي يوجد مع اللقيط .
وفي القاموس ضاع الشيء صار مهملا ولهذا ذكر في النهر أن هذا الفرع يدل على ما استفيد من هذا التعريف من أن عدم معرفة المالك ليس شرطا في مفهومهما .
قوله ( ندب رفعها ) وقيل الأفضل عدمه .
والصحيح الأول وهو قول عامة العلماء خصوصا في زماننا كما في شرح الوهبانية .
قلت ويمكن التوفيق بالأمن وعدمه .
قوله ( إن أمن على نفسه تعريفها ) أي عدم تعريفها كما لا يخفى اه ح أي لأن الأمن مما يخاف منه والمخوف عدم التعريف لا التعريف إلا أن يدعي تضمين أمن على نفسه معنى وثق منها .
تأمل .
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يأمن بأن شك فلا ينافي ما في البدائع لأنه فيما إذا أخذها لنفسه فإذا تيقن من نفسه منعها من صاحبها فرض الترك وإذا شك ندب .
أفاده ط .
لكن إن أخذها لنفسه لم يبرأ من ضمانها إلا بردها إلى صاحبها كما في الكافي .
قوله ( لأنها كالغصب ) أي حكما من جهة الحرمة والضمان وإلا فحقيقة الغصب رفع اليد المحقة ووضع المبطلة ولا يد محقة هنا .
تأمل .
قوله ( ووجب أي فرض ) ظاهره أن المراد الفرض القطعي الذي يفكر منكره وفيه نظر .
علم أنه في الفتح لم يفسر الوجوب بالافتراض كما فعل الشارح بل قال وإن غلب على ظنه ذلك أي ضياعها إن لم يأخذها ففي الخلاصة يفترض الرفع اه .
تأمل .
قوله ( فتح وغيره ) أي كالخلاصة والمجتبى لكن في البدائع أن الشافعي قال إنه واجب وهو غير سديد لأن الترك ليس تضييعا بل امتناع عن حفظ غير ملتزم كالامتناع عن قبول الوديعة اه .
وأشار في الهداية إلى التبري من الوجوب بقوله وهو واجب إذا خاف الضياع على ما قالوا بحر ملخصا .
وجزم في النهر بأن ما في البدائع شاذ وأن ما في الخلاصة جرى عليه في المحيط والتتارخانية والاختيار وغيرها اه .
قلت وكذا في شرح الوهبانية تبعا للذخيرة .
قوله ( عند خوف ضياعها ) المراد بالخوف غلبة الظن كما نقلناه