وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي الموقوف له من الوصية وكذا الإرث كما علمت .
قوله ( وبعده ) أي بعد موت أقرانه وهو متعلق بقوله يحكم لا بقوله ظهر لأنه يصير المعنى وإن ظهر حيا بعد موت أقرانه يحكم بموته الخ وهو فاسد كما لا يخفى .
قوله ( فتعتد منه عرسه للموت ) أي عدة الوفاة ويرد قسطه من الوصية إلى ورثة الموصي .
قوله ( بين من يرثه الآن ) أي حين حكم بموته لا من مات قبل ذلك الوقت من ورثته .
زيلعي .
وكذا يحكم بعتق مدبريه وأمهات أولاده في ذلك الوقت .
بحر .
قوله ( من حين فقده ) أي مال لم تعلم حياته في وقت كما مر .
قوله ( عند موته ) أي موت المورث .
قوله ( حجة دافعة ) فتدفع ثبوت حق لغيره في ماله .
قوله ( لا مثبتة ) فلا يثبت له حق في مال غيره .
قوله ( ولو كان مع المفقود وارث يحجب به الخ ) أي يحجب ذلك الوارث بالمفقود ويظهر هذا من المثال السابق حيث لم يعط أولاد الابن المفقود شيئا قبل ظهور حياته لحجبهم به وأعطي البنتان النصف فقط دون الثلثين ووقف لهما السدس ولأولاد الابن الثلث إلى ظهور موته فإن ظهر حيا أخذ النصف الموقوف .
قوله ( كالحمل ) فإنه لو كان معه وارث لا يتغير إرثه بحال يعطي كل نصيبه وإن كان ينقص حقه به يعطي الأقل وإن كان يسقط به لا يعطي شيئا فلو ترك ابنا وزوجته حاملا تعطى الزوجة الثمن لأنه لا يتغير والابن نصف الباقي لأنه أقل من كل الباقي على تقدير موت الحمل ومن ثلثي الباقي على تقدير كون الحمل أنثى ولو ترك زوجة حاملا وأخا شقيقا أو عما لا يعطي شيئا لاحتمال ذكورة الحمل .
قوله ( ولذا حذفه ) أي حذف قوله ولو كان مع المفقود وارث الخ .
قوله ( ويبيعهما ) في شرح الوهبانية عن القنية فقدت مولاها ولا تجد نفقة وخيف عليها الفاحشة فللقاضي أن يبيعها أو يؤجرها من امرأة ثقة وليس له تزويجها اه .
والله سبحانه أعلم .
$ كتاب الشركة $ قيل مشروعيتها ثابتة بالكتاب والسنة والمعقول .
واختلفوا في النص المفيد لذلك .
قال في الفتح ولا شك أن مشروعيتها أظهر ثبوتا إذ التوارث والتعامل بها من لدن رسول الله وهلم جرا متصل لا يحتاج فيه لإثبات حديث بعينه .
قوله ( من حيث الأمانة ) فإن مال أحد الشريكين أمانة في يد الآخر كما أن مال المفقود أمانة في يد الحاضر .
بحر .
وجعل في الفتح هذه مناسبة عامة فيهما وفي الآبق واللقيط واللقطة .
قوله ( بل قد تحقق في ماله ) هذه مناسبة خاصة بيانها أنه لو مات أبوه عنه وعن ابن آخر فإن مال المفقود من التركة على تقدير حياته مشترك أي مختلط مع مال أخيه .
قوله ( بكسر فسكون في المعروف ) كذا في الفتح أي المشهور فيها كسر الشين