وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للمفعول وقوله نصف ثمن ذلك بالرفع لأنه هو النائب عن الفاعل ا ه .
فتح أي يعطي أجر المثل لو كان مثل نصف الثمن أو أقل فلو أكثر لا يزاد على نصف الثمن لأنه رضي بنصف الثمن ثم التعبير بنصف الثمن وقع في كافي الحاكم و الهداية وغيرهما .
قال ط وذكر في النقاية أن أجر المثل لا يزاد على نصف القيمة لأن المعين وصاحب العدة يطلبان أجر المثل عند تمام العمل فربما لا يتيسر البيع عند تمام العمل فكيف يفرض نصف ثمنه حتى يطلب حموي .
وفي القهستاني ولا يزاد على نصف القيمة أي قيمة المباح يوم الأخذ إن كان له قيمة وإلا فينبغي أن يكون الحكم فيه التخمين والقياس ا ه .
قوله ( يؤذن باختياره ) قال في العناية وكذا تقديم دليل أبي يوسف على دليل محمد في المبسوط دليل على أنهم اختاروا قول محمد ا ه أي لأن الدليل المتأخر يتضمن الجواب عن الدليل المتقدم وهذه عادة صاحب الهداية أيضا أنه يؤخر دليل القول المختار و عبارة كافي الحاكم تؤذن أيضا باختيار قول محمد حيث قال فله أجر مثله لا يجاوز نصف الثمن في قول أبي يوسف .
وقال محمد له أجر مثله بالغا ما بلغ ألا ترى أنه لو أعانه عليه فلم يصب شيئا كان له أجر مثله ا ه .
ونقل ط عن الحموي عن المفتاح أن قول محمد هو المختار للفتوى .
وعن غاية البيان أن قول أبي يوسف استحسان ا ه .
$ مطلب يرجح القياس $ قلت وعليه فهو من المسائل التي ترجح فيها القياس على الاستحسان .
قوله ( والربح الخ ) حاصله أن الشركة الفاسدة إما بدون مال أو به من الجانبين أو من أحدهما فحكم الأولى أن الربح فيها للعامل كما علمت والثانية بقدر المال ولم يذكر أن لأحدهم أجرا لأنه لا أجر للشريك في العمل بالمشترك كما ذكروه في قفيز الطحان والثالثة لرب المال وللآخر أجر مثله .
قوله ( فالشركة فاسدة ) لأنه في معنى بع منافع دابتي ليكون الأجر بيننا فيكون كله لصاحب الدابة لأن العاقد عقد العقد على ملك صاحبه بأمره وللعاقد أجرة مثله لأنه لم يرض أن يعمل مجانا .
فتح .
تنبيه لم يذكروا ما لو كانت الدابة بين اثنين دفعها أحدهما للآخر على أن يؤجرها ويعمل عليها على أن ثلثي الأجر للعامل والثلث للآخر وهي كثيرة الوقوع ولا شك في فسادها لأن المنفعة كالعروض لا تصح فيها الشركة وحينئذ فالأجر بينهما على قدر ملكهما وللعامل أجر مثل عمله ولا يشبه العمل في المشترك حتى نقول لا أجر له لأن العمل فيما يحمل وهو لغيرهما تأمل وتمامه في حواشي المنح للخير الرملي ويأتي قريبا ما يؤيده .
قوله ( وكذلك السفينة والبيت ) أي مثل الدابة .
وفي البحر عن القنية له سفينة فاشترك مع أربعة على أن يعملوا بسفينته وآلاتها والخمس لصاحب السفينة والباقي بينهم بالسوية فهي فاسدة والحاصل لصاحب السفينة وعليه أجر مثلهم ا ه .
قوله ( ولو لأحدهما بغل وللآخر بعير ) أي وقد اشتركا على أن كلا يؤجر ما لكل واحد والحاصل بينهما فهو باطل أيضا لأن معنى هذا أن كلا قال لصاحبه بع منافع دابتك ودابتي على أن ثمنه بيننا ثم إن آجراهما بأجر معلوم