وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعير حمل عليه أحدهما بأمر شريكه فسقط في الطرق فنحره إن كان ترجي حياته ضمن وإلا فلا ولو نحره أجنبي يضمن مطلقا وهو الأصح وكذا الشاة لو ذبحها الراعي على هذا التفصيل ولو ذبحها غيره يضمن .
ط ملخصا عن الهندية .
قوله ( دابة مشتركة ) أي بين حاضر وغائب ط .
قوله ( قال البيطارون ) جمع بيطار معالج الدواب .
قاموس ط .
قوله ( لم يضمن ) أي إذا هلكت لأنه اعتمد على خبر أهل المعرفة ومفهومه أنه لو فعله من تلقاء نفسه ضمن ط .
قوله ( سكن أحدهما الخ ) تقدمت مسائل الانتفاع بالمشترك في غيبة شريكه أول الباب عند قوله إلا في الخلط والاختلاط وقدمنا الكلام عليه .
قوله ( طاحون مشتركة ) المراد بها كل ما لا يقسم ط .
قوله ( عمرها ) بصيغة الأمر أي قال للآخر عمرها معي فافهم .
قوله ( لم يرجع ) لأن شريكه يجبر على أن يفعل معه كما يعلم من الضابط الآتي قوله ( فليس بمتطوع ) مخالف لما قبله وللضابط .
قوله ( فهو متطوع ) لأنه يجبر على الإنفاق وعلى أداء الخراج ط .
$ مطلب مهم فيما إذا امتنع الشريك من العمارة والإنفاق في المشترك $ قال في جامع الفصولين جاز الجبر على الإنفاق في قن وزرع ودابة مشتركة ولم يجبر ذو السفل على البناء لأنه في الأول يصير الممتنع عن النفقة متلفا حقا قائما لشريكه فيجبر بخلاف الثاني لأن حق ذي العلو فائت إذ حقه قرار العلو على السفل ولم يبقيا لكن يأتي في الحائط المشترك لو انهدم وعرصته عريضة قيل لا يجبر وقيل يجبر وهو الأشبه لتضرر الشريك فعلى هذا القول ينبغي أن يجبر ذو السفل على البناء ا ه .
ملخصا .
وذكر قبيله في قن أو زرع بينهما فغاب أحدهما وأنفق الآخر يكون متبرعا بخلاف ذي العلو مع أن كلا لا يصل إلى إحياء حقه إلا بالإنفاق .
والفرق أن الأول غير مضطر لأنص شريكه لو حاضرا يجبره القاضي على الإنفاق ولو غائبا يأمر القاضي الحاضر به ليرجع على الآخر فلما زال الاضطرار كان متبرعا أما ذو العلو فمضطر في بناء السفل إذ القاضي لا يجبره لو حاضرا فلا يأمر غيره لو غائبا والمضطر ليس بمتبرع ا ه ملخصا .
وحاصله أن في الجبر على الإنفاق على القن والزرع قولين وأنه ينبغي أن يكون ذو السفل كذلك .
قوله ( والضابط الخ ) نقل هذا الضابط في متفرقات قضاء البحر عن الإمام الحلواني .
قلت ولا بد من تقييده بما إذا كان مريد الانفاق مضطرا إلى إنفاق شريكه معه فيقال إذا كان أحدهما مضطرا إلى الإنفاق معه وأنفق بلا إذن الآخر فإن كان الآخر الممتنع يجبر على الفعل معه فهو متطوع لتمكنه من