وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال في البحر وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى ! < وأن المساجد لله > ! الجن 18 بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد فهو كسرداب بيت المقدس هذا هو ظاهر الرواية وهناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية ا ه .
قوله ( كما لو جعل الخ ) ظاهره أنه لا خلاف فيه مع أن فيه خلافهما أيضا كما قدمناه عن القنية ونحوه في الهداية فكان المناسب ذكر قوله خلافا لهما بعد هذه المسألة ليكون راجعا للمسائل الثلاث .
قوله ( وأذن للصلاة ) اللام للتعليل لا صلة أذن والأوضح وأذن للناس بالصلاة فيه والمراد الإذن مع الصلاة إذا لو لم يصل فيه أحد لا يصح في المسجد الفرز فهنا أولى كما لا يخفى .
قوله ( أما لو تمت المسجدية ) أي فالقول على المفتى به أو بالصلاة فيه على قولهما ط .
وعبارة التاترخانية وإن كان حين بناه خلى بينه وبين الناس ثم جاء بعد ذلك يبني لا يترك ا ه .
وبه علم أن قوله في النهر وأما لو تمت المسجدية ثم أراد هدم ذلك البناء فإنه لا يمكن من ذلك الخ .
فيه نظر لأنه ليس في عبارة التتارخانية ذكر الهدم وإن كان الظاهر أن الحكم كذلك .
قوله ( فإذا كان هذا في الواقف الخ ) من كلام البحر والإشارة إلى المنع من البناء .
قوله ( ولو على جدار المسجد ) مع أنه لم يأخذ من هواء المسجد شيئا اه ط .
ونقل في البحر قبله ولا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه ا ه .
قلت وبه علم حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة قوله ( ولا أن يجعل الخ ) هذا ابتداء عبارة البزازية والمراد بالمستغل أن يؤجر منه شيء لأجل عمارته وبالسكنى محلها .
وعبارة البزازية على ما في البحر .
ولا مسكنا .
وقد رد في الفتح ما بحثه في الخلاصة من أنه لو احتاج المسجد إلى نفقة تؤجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه بأنه غير صحيح .
قلت وبهذا علم أيضا حرمة إحداث الخلوات في المساجد كالتي في رواق المسجد الأموي ولا سيما ما يترتب على ذلك من تقذير المسجد بسبب الطبخ والغسل ونحوه ورأيت تأليفا مستقلا في المنع من ذلك .
$ مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره $ قوله ( ولو خرب ما حوله ) أي ولو مع بقائه عامرا وكذا لو خرب وليس له ما يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبناء مسجد آخر .
قوله ( عند الإمام والثاني ) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى .
حاوي القدسي .
وأكثر المشايخ عليه .
مجتبى .
وهو الأوجه فتح ا ه .
بحر .
قال في الإسعاف وذكر بعضهم أن قول أبي حنيفة كقول أبي يوسف وبعضهم ذكره كقول محمد .
قوله ( وعاد إلى الملك عند محمد )