وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب وقف الدار عند الإطلاق يحمل على الاستغلال لا على السكنى $ تنبيه يفهم من كلام الفتح المذكور أن الواقف إذا أطلق ولم يقيد بكونها للسكنى أو للاستغلال أنها تكون للاستغلال وفي الفتاوى الخيرية المصرح بها في كتبنا أن الواقف إذا أطلق الوقف فهو على الاستغلال لا السكنى .
قال في النظم الوهباني ومن وقفت دار عليه فما له سوى الأجر والسكنى بها لا تقرر ثم ذكر عبارة شرحه لابن الشحنة وأن المسألة من التجنيس وفتاوى الخاصي وذكر في الخيرية في محل آخر .
$ مطلب من له الاستغلال لا يملك السكنى وبالعكس $ والحاصل أن الواقف إذا أطلق أو عين الاستغلال كان للاستغلال وإن قيد بالسكنى تقيد بها وإن صرح بهما كان لهما جريان على كون شرط الواقف كنص الشارع وهذا كما ترى خلاف ما رجحه الشرنبلالي وسيذكر الشارح القولين عند قول المنصف والموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة .
قوله ( فلو سكن ) أي من له الغلة على القول بأنه لا سكنى له .
قوله ( لعدم الفائدة ) لأنها إذا أخذت منه دفعت إليه حيث لم يكن له شريك في الغلة كما في البحر .
قوله ( ولو هو المتولي ) أي لو كان الساكن في دار الغلة هو المتولي .
قوله ( ينبغي الخ ) البحث لصاحب النهر .
قوله ( نصب متوليا ليعمرها ) الظاهر أنه لا حاجة لنصب متول لما مر من أنه لو أبى من له السكنى أو عجز عمر الحاكم إلا أن يراد أنه ينصب متوليا مطلقا لا لخصوص التعمير لظهور خيانة الأول بما فعل فليتأمل .
قوله ( ولو شرط الواقف غلتها له ) أي للموقوف عليه الدار .
قوله ( صحا ) أي الوقف والشرط المذكور لكن أصل العبارة في التتارخانية فالوقف جائز مع هذا الشرط ا ه .
هذا يحتمل أن يكون المراد جواز الوقف مقترنا بهذا الشرط ولا يلزم منه صحة هذا الشرط .
تأمل .
قوله ( الظاهر لا ) هذا خلاف ما استظهره في البحر حيث قال وظاهره أنه يجبر على عمارتها وقياسه أن الموقوف عليه السكنى كذلك ا ه .
واستوضح في النهر لما استظهره بقول الهداية فيما مر ولا يجبر الممتنع على العمارة لما فيه من إتلاف ماله فأشبه امتناع صاحب البذر في المزارعة ولا يكون امتناعه منه رضا ببطلان حقه لأنه في حيز التردد ا ه .
قال في النهر وأنت خبير بأن هذا بإطلاقه يشمل ما لو شرط عليه الواقف المرمة لأنها حيث كانت عليه كان في إجباره إتلاف ماله ا ه .
واعترض بأن الجبر فائدة صحة الشرط وإلا فلا ثمرة له .
قلت علمت أن صحة الشرط صريحة في عبارة التتارخانية وتعليل الهداية شامل للشرط وغيره فهو دليل على عدم صحته فافهم على أن هذا الشرط لا ثمرة له لأن الغلة حيث كانت للموقوف عليه فلا فرق بين