وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ناصر الدين الطبلاوي لما وقع بين قاضي القضاة نور الدين الطرابلسي وقاضي القضاة محيي الدين بن إلياس اه .
قوله ( وأفتى به ) أي المصنف في فتاواه .
قوله ( تبعا لشيخه ) أي صاحب البحر في فتاواه وقد علمت أنه في بحره ما ارتضاه .
قوله ( لكن حمله في النهر ) أي تبعا للبحر كما علمت ومثل القاضي المجتهد من قلد مجتهدا يراه .
أفاده ح .
$ مطلب بيع الوقف باطل لا فاسد $ قوله ( لا يصح بيعه ) يفيد أن إطلاق القاضي بيع الوقف لغير الوارث حكم ببطلان الوقف ويعود إلى ملك الوارث غايته أن بيع غير الوارث باطل لأنه باع ملك الغير لكن ينبغي أن يكون البيع صحيحا موقوفا على إجازة الوارث كما لا يخفى اه ح .
لكن ليس في كلام الشارح ما يوجب البطلان لأن قوله لا يصح وقوله لا يجوز لا يقتضيه وليس في كلامه أيضا ما يقتضي بطلان الوقف بمجرد إطلاق القاضي بيعه لغير الوارث وقوله لأنه إذا بطل يعني بعد البيع .
قوله ( لما في العمادية باع القيم الخ ) ينبغي أن يكون هذا في صورة الاستبدال اه ح .
وعليه فالمراد بالمسوغ الشرعي وجود شرائط الاستبدال وقيد بأمر القاضي لأن الاستبدال إذا لم يشرطه الواقف لا يجوز لغير القاضي كما مر .
$ مطلب في الوقف إذا انقطع ثبوته $ قوله ( وأما المسجل الخ ) ظاهره أنه مقابل قول المتن غير المسجل فيكون المراد به المحكوم بلزومه وهذا لا شبهة في عدم صحة بيعه ما لم يصل إلى حال يجوز استبداله وأما لو انقطع ثبوته ففي الخصاف أن الأوقاف التي تقادم أمرها ومات شهودها فما كان لها رسوم في دواوين القضاة وهي في أيديهم أجريت على رسومها الموجودة في دواوينهم استحسانا إذا تنازع أهلها فيها وما لم يكن لها رسوم في دواوين القضاة القياس فيها عند التنازل أن من أثبت حقا حكم له به اه وسيأتي تمامه في الفروع .
$ مطلب الوقف في مرض الموت $ قوله ( الوقف في مرض موته كهبة فيه ) أي في مرض الموت أقول إلا أنه إذا وقف على بعض الورثة ولم يجزه باقيهم لا يبطل أصله وإنما يبطل ما جعل من الغلة لبعض الورثة دون بعض .
فيصرف على قدر مواريثهم عن الواقف ما دام الموقوف عليه حيا ثم يصرف بعد موته إلى من شرطه الواقف لأنه وصية ترجع إلى الفقراء وليس كوصية لوارث ليبطل أصله بالرد .
نص عليه هلال رحمه الله تعالى فتنبه لهذه الدقيقة .
شرنبلالية .
وقدمنا تمام الكلام عليه عند قول المصنف أو بالموت .
قوله ( من الثلث مع القبض ) خبر ثان عن قوله الوقف أو متعلق بمحذوف وعبارة الدرر فيعتبر من الثلث ويشترط فيه ما يشترط فيها من القبض والإفراز اه .
وأصله في الخانية حيث