وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب في وقف الراهن والمريض المديون $ قوله ( فأجاب لا يصح ولا يلزم الخ ) هذا مخالف لصريح المنقول كما قدمناه عن الذخيرة و الفتح إلا أن يخصص بالمريض المديون .
و عبارة الفتاوى الإسماعيلية لا ينفذ القاضي هذا الوقف ويجبر الواقف على بيعه ووفاء دينه والقضاء ممنوعون عن تنفيذه كما أفاده المولى أبو السعود اه .
وهذا التعبير أظهر وحاصله أن القاضي إذا منعه السلطان عن الحكم به كان حكمه باطلا لأنه وكيل عنه وقد نهاه الموكل صيانة لأموال الناس ويكون جبره على بيعة من قبيل إطلاق القاضي بيع وقف لم يسجل وقد مر الكلام فيه وينبغي ترجيح بطلان الوقف بذلك للضرورة .
قوله ( أو للأغنياء ثم الفقراء ) أما للأغنياء فقط فلم يجز لأنه ليس بقربة كما مر أول الباب .
قوله ( كمساجد الخ ) وكذا مصاحف مساجد وكتب مدارس كما هو ظاهر ما مر عند قوله ومنقول فيه تعامل .
قوله ( لاحتياج الكل لذلك ) أي للنزول في الخان والشرب من السقاية الخ .
زاد في الهداية أن الفارق بين الموقوف للغلة وبين هذا هو العرف فإن أهل العرب يريدون بذلك في الغلة للفقراء وفي غيرها التسوية بينهم وبين الأغنياء .
قوله ( بخلاف الأدوية ) أي الموقوفة في التيمارخانة فإن الحاجة إليها دون الحاجة إلى السقاية فإن العطشان لو ترك شرب الماء يأثم ولو ترك المريض التداوي لا يأثم .
أفاده ح عن المنح قوله ( فيدخل الأغنياء تبعا ) هذا في التعميم أما في التنصيص فهم مقصودون ا ه ح .
قوله ( وبأنه أخرجه من يده ) أي سلمه إلى المتولي على قول محمد بأن ذلك شرط وقوله صحيح يغني عنه لأن صحة الوقف باستيفاء شروطه .
قوله ( ووارثه يعلم خلافه ) أي أنه لم يقفه ولم يخرجه من يده .
درر .
قوله ( قضاء ) أما في الديانة فتسمع دعواه يعني يسوغ له السعي في إبطاله وأخذه لنفسه حيث علم أن إقرار مورثه كاذب في نفس الأمر وأنه باق على ملكه لأن الحكم بجوازه إنما هو بناء على ما أقر به لا على نفس الأمر .
$ مطلب في وقف المرتد $ قوله ( وتبطل أوقاف امرىء بارتداده الخ ) لذكره هنا ومحله أول الباب وقد ذكره هناك عن الفتح .
وحاصله مسألتان إحداهما ولو وقف ثم ارتد والعياذ بالله تعالى بطل وقفه وإن عاد إلى الإسلام ما لم يعد وقفه بعد عوده لحبوط عمله بالردة ونظر فيه ابن الشحنة في شرحه بأن الحبوط في إبطال الثواب لا فيما تعلق به حق الفقراء وأجاب الشرنبلالي في شرحه بما في الإسعاف من أنه لما جعل آخره للمساكين وذلك قربة فبطل ا ه .