وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت وسيذكر الشارح عن المؤيدة التصريح بالجواز لو غيره أصلح ويأتي تمام الكلام عليه وقدمنا عن البحر حكم عزل القاضي لمدرس ونحوه وهو أنه لا يجوز إلا بجنحة وعدم أهلية .
قوله ( فنصب القاضي ) عبارة الأشباه فنصب القاضي له قيما وقضى بقوامته وظاهر أن القضاء شرط لعدم إخراج الواقف له .
وذكر البيري أن منصوب الواقف كذلك إذا قضى القاضي بقوامته لا يملك الواقف إخراجه وعزاه للأجناس .
قوله ( إن علم الواقف أو القاضي صح ) فهو كالوكيل إذا عزل نفسه وقدمنا تمام الكلام على عزل نفسه وفراغه لآخر وظاهر هذا أنه ينعزل بلا عزل لكن في الأشباه في بحث ما يقبل الإسقاط .
قال وفي القنية الناظر المشروط له النظر إذا عزل نفسه لا ينعزل إلا أن يخرجه الواقف أو القاضي ا ه .
تأمل .
$ مطلب فيمن باع دارا ثم ادعى أنها وقف $ قوله ( ثم باعها المشتري من آخر ) ليس هذا قيدا بل ذكره ليفيد أنه لا فرق في قبول البينة بين بقائه في يد المشتري الأول أو خروجه عنها إلى آخر أو لأنه صورة واقعة سئل عنها ابن نجيم فيمن يملك عقارا فباعه من آخر وباعه المشتري من آخر ومضى على ذلك مدة سنين ثم أظهر البائع مكتوبا شرعيا بإيقاف العقار قبل البيع فأجاب تسمع دعواه وتقبل بينته وإذا ثبت بطل البيع ا ه .
قوله ( أو قال وقف علي ) يشير إلى أنه لا فرق بين أن يكون هو الواقف أو غيره .
رملي .
قوله ( لم تصح ) أي الدعوى للتناقض وهو الصحيح كما في الخانية .
قوله ( فلا يحلف المشتري ) لأن التحليف يترتب على دعوى صحيحة .
أفاده في الهندية ط .
قوله ( أو أبرز حجة شرعية ) أي كتاب وقف له أصل في ديوان القضاة الماضين كما قدمناه عند قوله وتقبل فيه الشهادة حسبة لا الدعوى الخ .
وفي القنية أما الكتاب الشرعي الذي وجد في يد الخصم هل يدفع الدعوى والفتوى على أنه يدفع ويعمل القضاة بكتاب القضاة الماضين ا ه .
وظاهر كلامهم أن هذا خاص بالوقف القديم .
قوله ( قبلت ) أي البينة لأن الدعوى وإن بطلت للتناقض بقيت الشهادة وهي مقبولة في الوقف من غير دعوى .
هندية ط .
قوله ( ويلزم أجر المثل فيه ) أي يلزم المشتري لأن منافع الوقف مضمونة وإن كانت بشبهة ملك كما مر وقدمنا أن هذا هو الصحيح .
قوله ( لا في الملك ) يستثنى منه ملك اليتيم فإنه كالوقف وأما المعد للاستغلال فإنه مضمون أيضا لكنه إذا سكنه بتأويل ملك كسكنى شريك أو مشتر أو بتأويل عقد رهن فإنه لا يضمن بخلاف عقار الوقف أو اليتيم فإنه مضمون مطلقا كما سيأتي في الغصب .
قوله ( وليس للمشتري حبسه بالثمن ) لأن الحبس بمنزلة الرهن والوقف لا يرهن ط .
$ مطلب من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه إلا في تسع مسائل $ قوله ( وهي ) أي مسألة المتن إحدى المسائل السبع المذكورة في قضاء الأشباه أنها تسع الأولى اشترى عبدا قبضه ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان الغائب بكذا وبرهن يقبل لأنه برهن على إقرار البائع أنه ملك