وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعند الشافعي للجميع إن لم يعطف بثم كما مر ويأتي .
قوله ( من باب المحرمات ) أي في كتاب النكاح .
قوله ( وهو الأصل ) أي انصراف الشرط إلى المتعاطفين عندنا وعند الشافعية .
قوله ( في الشرط المصرح به ) مثل فلانة طالق وفلانة إن دخلت الدار فيكون دخول الدار شرطا لطلاقهما لا للمعطوف فقط اه ط .
قوله ( والاستثناء بمشيئة الله تعالى ) لأنه شرط حقيقة وإن سمي استثناء عرفا واحترز به عن الاستثناء بإلا .
ففي التلويح إذا ورد الاستثناء عقيب جمل معطوف بعضها على بعض بالواو فلا خلاف في جواز رده إلى الجميع والأخير خاصة وإنما الخلاف في الظهور عند الإطلاق .
فذهب الشافعي أنه ظاهر في العود إلى الجميع .
وذهب بعضهم إلى التوقف وبعضهم إلى التفصيل .
ومذهب أبي حنيفة أنه ظاهر في العود إلى الأخيرة اه .
والمراد بالتفصيل هو أنه إن استقلت الثانية عن الأول بالإضراب عنها فللأخيرة وإلا فللجميع .
واحترز بالجمل عن الاستثناء عقيب مفردات فإنه للكل اتفاقا كما في شرح التحرير .
مثال الأول وقفت داري على أولادي ووقفت بستاني على إخوتي إلا إذا خرجوا .
ومثال الثاني وقفت داري على أولادي وأولادهم إلا إذا خرجوا .
قوله ( فتصرف إلى ما يليه ) أي إلى ما يلي العاطف وهو المعطوف المتأخر وهو الأوجه من صرفها للجميع كما في تحرير ابن الهمام .
قوله ( نحو جاء زيد وعمرو العالم ) لا يخفى أن الوصف هنا لا يمكن صرفه للجميع وإن أمكن للأول لكنه غير محل الخلاف فالمناسب تمثيل ابن الهمام بقوله كتميم وقريش الطوال فعلوا فإن الطوال جمع طويل يمكن صرفه للمتعاطفين وللأخير فقط والثاني مذهبنا وهو الأوجه كما علمت والأول مذهب الشافعي .
قال في جمع الجوامع وشرحه الصفة كالاستثناء في العود إلى كل المتعدد على الأصح ولو تقدمت نحو وقفت على أولادي وأولادهم المحتاجين ووقفت على محتاجي أولادي وأولادهم فيعود الوصف في الأول إلى الأولاد مع أولادهم وفي الثاني إلى أولاد الأولاد مع الأولاد وقيل لا .
أما المتوسطة نحو وقفت على أولادي المحتاجين وأولادهم فالمختار اختصاصها بما وليته ويحتمل أن يقال تعد إلى ما وليها أيضا اه .
$ مطلب الشرط والاستثناء يرجع إلى الكل اتفاقا لا الوصف فإنه للأخير عندنا $ تنبيه حاصل ما مر أن كلا من الشرط والاستثناء والوصف يعود إلى المتعاطفين جميعا عند الشافعي وكذا عندنا إلا الوصف فإلى الأخير فقط لكن علمت مخالفته لما قدمناه عن هلال وغيره .
$ مطلب على أن من مات عن ولد من قبيل الشرط $ وقد سئل المصنف عمن وقف على أولاده وعددهم على الفريضة الشرعية وليس للإناث حق إلا إذا كن عازبات ثم على أولاد الموقوف عليهم ثم على أولادهم ونسلهم على أن من مات منهم عن ولد فنصيبه لولده فهل هذا الشرط راجع للكل أو للجملة الثانية المعطوفة بثم وما بعدها لطول الفصل بين الأولى والثانية وهو قوله ليس للإناث حق إلخ