وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو تعليل لقوله إلا إذا ولدت أي يدخل في قسمة الغلة إذا ولدت مبانته الخ والمراد دخوله في كل غلة خرجت في هذه المدة لتحقق وجوده عندها .
قوله ( فلو يحل ) أي وطؤها بأن كانت أم ولد غير معتقة أو زوجة أو معتدة رجعي .
قوله ( فلا ) أي لا يدخل إلا إذا ولدت لدون لستة أشهر من قوت الغلة ط .
قوله ( وتقسم بينهم بالسوية ) يغني عنه قوله سابقا ويستوي الأقرب والأبعد الخ ط .
$ مطلب قال للذكر كأنثيين ولم يوجد إلا ذكور فقط أو إناث فقط $ قوله ( وإن قال للذكر كأنثيين الخ ) فيه اختصار وأصله ما في الإسعاف ولو قال بطنا بعد البطن للذكر مثل حظ الأنثيين فإن جاءت الغلة والبطن الأعلى على ذكور وإناث يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن ذكورا فقط وإناثا فقط فبالسوية من غير أن يفرض ذكر مع الإناث أو أنثى مع الذكور بخلاف ما لو أوصى بثلث ماله لولد زيد بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وكانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط فإنه يفرض مع الذكور أنثى ومع الإناث ذكر ويقسم الثلث عليهم فما أصابهم أخذوه وما أصاب المضموم إليهم يرد إلى ورثة الموصي .
والفرق أن ما يبطل من الثلث يرجع ميراثا إلى ورثة الموصي وما يبطل من الوقف لا يرجع ميراثا وإنما يكون للبطن الثاني وأنه لا حق له ما دام أحد من البطن الأعلى باقيا فعلم أن مراده بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين إنما هو على تقدير الاختلاط لا مطلقا وعلى هذا أمور الناس ومعانيهم ا ه .
قوله ( فرض ذكر ) كذا في كثير من النسخ وفي بعضها ذكرا بالنصب فيكون فرض مبنيا للفاعل .
قوله ( فالغلة لجميع ولده الخ ) لأنه لم يرتب بين البطون ولم يفضل بين الذكور والإناث .
قوله ( ونصيب الميت لولده أيضا ) أي ما أصاب الميت يأخذه ولده منضما إلى نصيبه لأنه استحقه من وجهين .
إسعاف .
وكذا يقال لو رتب بين البطون وشرط انتقال نصيب الميت لولده كما بسطه في الإسعاف .
قوله ( بالإرث ) الأولى حذفه والاقتصار على ما بعده لأنه ليس إرثا حقيقة ولذا لو كان ولد الميت ذكرا وأنثى استحقه سوية نعم هو شبيه بالإرث من حيث انتقال نصيب الأصل إلى فرعه .
$ مطلب مهم فيما لو شرط عود نصيب من مات لا عن ولد لأعلى طبقة $ قوله ( ولو قال الخ ) أي في صورة الترتيب بين البطون طبقة بعد طبقة كما صوره الخصاف وتبعه في الإسعاف وقوله أو سكت معطوف على قوله لو قال .
والحاصل أن إذا رتب بين البطون لا يعطى للبطن الثاني ما لم ينقرض الأول إلا إذا شرط بعد ذلك أن من مات عن ولد فنصيبه لولده فيعطى لولده وإن كان من البطن الثاني فإن سكت عن بيان نصيبه لا يعطي لولده بل يرجع لأصل الغلة فيقسم على جميع المستحقين وكذا إذا بين نصيب من مات عن غير ولد بأن شرط عوده لأعلى طبقة أو لمن في درجته وطبقته أو لمن دونه اتبع شرطه فإن لم يوجد ما شرطه عاد نصيب ذلك الميت لأصل الغلة فيقسم