وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في مال الصبي كما مر .
قوله ( فالقول للسارق ولا يمين عليه ) الظاهر أن عدم اليمين إذا كانت الدعوى بعد القطع أما لو كانت قبله فعليه اليمين لأنه لا يسقط تقوم المسروق إلا بالقطع فيكون قبله مضمونا عليه وإن سقط الضمان بالقطع بعد .
تأمل .
قوله ( ويستوي حكمه ) وهو عدم الضمان .
قوله ( فيما استهلكه قبل القطع ) يعني ثم قطع بعد الاستهلاك أما لو استهلكه ولم يقطع بعد بقي مضمونا عليه لعدم ما يسقط تقومه .
قوله ( فإن قال السارق قد هلك الخ ) هذا محل الاستدلال على المسألة وعبر بالهلاك مع أن الكلام في الاستهلاك لأنه لا فرق بينهما ولأنه لازم الاستهلاك .
قوله ( ولا يمين عليه ) لأنكر ينكر الرد كما ذكره في كتاب الهبة ط .
قوله ( السابعة ) تقدمت هي والثامنة في جملة الإحدى والثلاثين المارة .
أفاده ح .
قوله ( فالقول له بلا يمين ) لأن الأصل في الهبة أن تكون بلا عوض ط .
قوله ( فالقول له بدون اليمين ) لعل وجهه أن إقدام البائع على بيعه اعتراف منه بالإذن فلا تسمع دعواه لتناقضه وكذا يقال فيما بعده .
قوله ( فقال القاضي أبرأتني منه ) أي من ذلك العيب .
قوله ( لأن قوله على وجه الحكم ) فيه أن الحكم القولي يحتاج إلى الدعوى وظاهره كما قال ط إن البينة لا تقبل عليه .
قوله ( لو كبيرة بكرا ) أما لو كانت كبيرة ثيبا فإن الأب ليس له قبض مهرها من الزوج بلا إذنها .
قوله ( على العلم بذلك ) أي على أنه لا يعلم أنها ثيب .