وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا بينة له بل يحلفه لا ضمان له عليه بهذا الخرق .
أفاده ط .
قوله ( فائدة ) سقط من بعض النسخ وهو الظاهر .
قوله ( وبهذه مع ما قبلها صارت اثنين وخمسين ) أقول بل هي ثمانية وخمسون في الخانية إحدى وثلاثون وزاد في البحر ستة وفي تنوير البصائر أربع عشرة وفي الزواهر سبعة ا ه ح .
قلت بل هي ستون بزيادة الثانية والثالثة من المسائل الثلاث التي اقتصر عليهما في الخلاصة كما نبهنا عليه وبمسألة الجهالة الآتية تصير إحدى وستين .
وزدت عليها ثماني مسائل من جامع الفصولين الشاهد لو أنكر الشهادة لا يحلف .
المدعى عليه لو قال كذب الشاهد وأراد تحليف المدعي ما يعلم أنه كاذب لا يحلف .
ادعى عليه عتق أمته أو طلاق زوجته قيل يحلف وقيل لا فليتأمل عند الفتوى .
ادعيا امرأة وقال كل منهما تزوجتها فأقرت لأحدهما وأنكرت للآخر لا تحلف له وفاقا وكذا لو لم تقر ولكن حلفت لأحدهما فنكلت لا تحلف للآخر .
بالغة زوجها وليها فادعى الزوج رضاها وأنكرت لا تحلف .
وكذا لو زوجها رجل لآخر ثم ادعت المرأة به فأنكر لا يحلف .
ادعى كل منهما أنه في يده ولا بينة وأراد أحدهما تحليف الآخر بالله ما تعلم أنه في يدي قيل يحلف وقيل لا اه .
فصارت تسعة وستين والحمد لله رب العالمين .
قوله ( تمنع الاستحلاف أيضا ) كما لو ادعى على شريكه خيانة مبهمة .
قوله ( إلا إذا اتهم القاضي الخ ) زاد في الأشباه أربعة غير هاتين الأولى إذا ادعى المودع على المودع خيانة مطلقة فإنه يحلفه كما في القنية .
الثانية الرهن المجهول .
الثالثة في دعوى الغصب .
الرابعة في دعوى السرقة اه .
$ مطلب القاضي إذا قضى في مجتهد فيه نفذ قضاؤه إلا في مسائل $ قوله ( قول الأشباه القاضي إذا قضى الخ ) عبارته مع زيادة تفسير للتوضيح القاضي إذا قضى في مجتهد نفذ قضاؤه إلا في مسائل نص أصحابنا فيها على عدم النفاذ لو قضى ببطلان الحق بمضي المدة أي خلافا لمن قال إذا لم يخاصم ثلاث سنين وهو في المصر بطل حقه لأنه قول مهجور فلا ينفذ قضاء القاضي فيه إذا رفع إلى آخر أبطله وجعل المدعي على حقه كما في الخانية .
قلت والظاهر أنه ليس المراد من هذا القول بطلان الحق في الآخرة بل بطلان الدعوى به لكن كونه مهجورا ليس على إطلاقه بل هو معمول عندنا حيث قامت قرينة على بطلان الدعوى كما تقدم في مسائل السكوت من عدم سماع الدعوى إذا سكت عند بيع القريب أو أحد الزوجين أو سكت مع الاطلاع على تصرف المشتري أو سكت ثلاثا وثلاثين سنة مطلقا فتنبه لذلك .
قال أو بالتفريق للعجز على الإنفاق غائبا على الصحيح لا حاضرا أي فإنه إذا حكم شافعي على الزوج الحاضر بالفرقة لعجزه عن النفقة نفذ حكمه عندنا بخلاف الغائب لأن عجزه غير معلوم فلا ينفذ في الصحيح كما في الذخيرة لظهور مجازفة الشهود وقدمنا تمام الكلام على ذلك