وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب كل ما دخل تبعا لا يقابله شيء من الثمن $ قوله ( وفي النهر الخ ) قال فيه ولذا قال في القنية اشترى دارا فذهب بناؤها لم يسقط شيء من الثمن وإن استحق أخذ الدار بالحصة ومنهم من سوى بينهما ا ه .
ونحو ذلك ثياب الجارية كما سلف ط .
وفي الكافي رجل له أرض بيضاء ولآخر فيها نخل فباعهما رب الأرض بإذن الآخر بألف وقيمة كل واحد خمسمائة فالثمن بينهما نصفان فإن هلك النخل قبل القبض بآفة سماوية خير المشتري بين الترك وأخذ الأرض بكل الثمن لأن النخل كالوصف والثمن بمقابلة الأصل لا الوصف فلذا لا يسقط شيء من الثمن ا ه .
وقيده في البحر بما إذا لم يفصل ثمن كل فلو فصل سقط قسط النخل بهلاكها كما في تلخيص الجامع .
تنبيه في حاشية السيد أبي السعود استفيد من كلامهم أنه إذا كان لباب الدار المبيعة كيلون من فضة لا يشترط أن ينقد من الثمن ما يقابله قبل الافتراق لدخوله في البيع تبعا ولا يشكل بما سيأتي في الصرف من مسألة الأمة مع الطوق والسيف المحلى لأن دخول الطوق والحلية في البيع لم يكن على وجه التبعية لكون الطوق غير متصل بالأمة والحلية وإن اتصلت بالسيف إلا أن السيف اسم للحلية أيضا كما سيأتي في الصرف فكانت من مسمى السيف إذا علم هذا ظهر أنه في بيع الشاش ونحوه إذا كان فيه علم لا يشترط نقد ما قابل العلم من الثمن قبل الافتراق خلافا لمن توهم ذلك من بعض أهل العصر لأن العلم لم يكن من مسمى المبيع فكان دخوله على وجه التبعية فلا يقابله حصة من الثمن ا ه .
قلت وما ذكره في الكيلون غير مسلم وسنذكر تحرير المسألة في باب الصرف إن شاء الله تعالى .
قوله ( ولا يدخل الزرع الخ ) إطلاقه يعم إذا ما إذا لم ينبت لأنه حينئذ يمكن أخذه بالغربال وما إذا عفن واختار الفضلي وتبعه في الذخيرة أنه حينئذ يكون للمشتري لأنه لا يجوز بيعه على الإفراد وبالإطلاق أخذ أبو الليث .
نهر .
وقال في الفتح واختار الفقيه أبو الليث أنه لا يدخل بكل حال كما هو إطلاق المصنف ا ه .
قوله ( إلا إذا نبت ولا قيمة له ) ذكر في الهداية قولين في هذه المسألة بلا ترجيح وذكر في التجنيس أن الصواب الدخول كما نص عليه القدوري والإسبيجابي والخلاف مبني على الاختلاف في جواز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناجل .
قال في الفتح يعني أن من قال لا يجوز بيعه قال يدخل ومن قال يجوز قال لا يدخل ولا يخفى أن كلا من الاختلافين مبني على سقوط تقومه وعدمه فإن القبول بعدم جواز بيعه وبعدم دخوله في البيع كلاهما مبني على سقوط تقومه والأوجه جواز بيعه على رجاء تركه كما يجوز بيع الجحش كما ولد رجاء حياته فينتفع به في ثاني الحال ا ه .
ما في الفتح .
وظاهره اختيار عدم الدخول لاختياره جواز بيعه وبه صرح في السراج حيث قال لو باعه بعدما نبت ولم تنله المشافر والمناجل ففيه روايتان والصحيح أنه لا يدخل إلا بالتسمية ومنشأ الخلاف هل يجوز بيعه أو لا الصحيح الجواز ا ه .
والحاصل أن الصور أربع لأنه إما أن يكون بعد النبات أو قبله وعلى كل إما أن يكون له قيمة أو لا