وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقول أجبت عنه فيما علقته على البحر بأن المقيد هنا لا ينفي الحكم عما عداه لأن التراب لقب ومفهوم اللقب غير معتبر إلا عند فرقة شاذة ممن اعتبر المفاهيم فليس مما يجب فيه الحمل فلا دلالة في ذلك على أنه لا يحمل في حادثة عندنا كيف وحمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم والحادثة مشهور عندنا مصرح به في متن المنار والتوضيح والتلويح وغيرها فما استند إليه من كلام النهاية غير مسلم فافهم .
قوله ( ويؤمر البائع بقطعهما ) أي فيما إذا باع أرضا فيها زرع لم يسمه أو شجرا عليه ثم لم يشترطه حتى بقي الزرع والثمر على ملك البائع .
قوله ( الزرع والثمر ) بدل من ضمير التثنية وقوله الأرض والشجر بدل من المبيع .
قوله ( عند وجوب تسليمهما ) أي تسليم الأرض والشجر وذلك عند نقد المشتري الثمن .
قوله ( لم يؤمر به ) أي بالقطع لعدم وجوب التسليم .
قوله ( وإن لم يظهر صلاحه ) الأولى صلاحهما أي الزرع والثمر وهو المناسب لقوله بقطعهما .
قوله ( لأن ملك المشتري مشغول الخ ) علة لقوله ويأمر البائع بقطعهما الخ وفي النهر عن جامع الفصولين باع شجرا عليه ثمر أو كرما عليه عنب لا يدخل الثمر فلو استأجر الشجرة من المشتري ليترك عليه الثمر لم يجز ولكن يعار إلى الإدراك فلو أبى المشتري يخير البائع إن شاء أبطل البيع أو قطع الثمر ا ه .
وسيذكره الشارح آخر الباب فتأمله مع قول المتون ويؤمر البائع بالقطع فإنه ينافي التخيير المذكور ولعله قول آخر فليحرر .
قوله ( وما في الفصولين ) أي جامع الفصولين لابن قاضي سماوة جمع فيه بين فصولي العمادي والأستروشني ط .
قوله ( محمول على ما إذا رضي المشتري ) أي رضي بإبقاء الزرع بأجر مثل الأرض وإلا أمر البائع بالقلع توفيقا بين كلامهم وأما إذا نقضت المدة في الأجارة فللمستأجر أن يبقى الزرع بأجر المثل إلى انتهائه لأنها للانتفاع وذكل بالترك دون القلع بخلاف الشراء لأنه لملك الرقبة فلا يراعي فيه إمكان الانتفاع .
بحر .
$ مطلب في بيع الثمر والزرع والشجر مقصودا $ قوله ( ومن باع ثمرة بارزة ) لم فرغ من بيع الثمر تبعا للشجر شرع في بيعه مقصودا ولم يذكر حكم بيع الزرع والشجر مقصودا .
قال في الدرر لا يصح بيع الزرع قبل صيرورته بقلا لأنه ليس بمنتفع به وتابع للأرض فيكون كالوصف فلا يجوز إيراد العقد عليه بانفراده وإن باع على أن يتركه حتى يدرك لم يجز وكذا الرطبة والبقول ويجوز بيع حصته من شريكه مطلقا أي سواء بلغ أوان الحصاد أو لا ومن غيره بغير إذنه إن لم يفسخ إلى الحصاد فإنه حينئذ ينقلب إلى الجواز كما إذا باع الجذع في السقف ولم يفسخ البيع حتى أخرجه وسلمه ا ه .
ويأتي في المتن بيع البر في سنبله .
وفي البحر عن الظهيرية اشترى شجرة للقلع يؤمر بقلعها بعروقها وليس له حفر الأرض إلى انتهاء العروق بل يقلعها على العادة إلا أن شرط البائع القطع على وجه الأرض أو يكون في القلع من الأصل مضرة للبائع ككونها بقرب حائط أو بئر فيقطعها على وجه الأرض فإن قطعها أو قلعها فنبت مكانها أخرى فالنبات للبائع إلا إذا قطع من أعلاها فهي للمشتري .
سراج ولو اشترى نخلة ولم يبين أنها للقلع أو للقرار قال أبو يوسف