وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في أحدهما الخ .
قوله ( وغبن ) وهو ما يأتي في المرابحة في قوله ( ولا رد بغبن فاحش في ظاهر الرواية ) ويفتي بالرد إن غره أي غر البائع المشتري أو بالعكس أو غره الدلال وإلا فلا .
قوله ( ونقد ) هو ما يأتي قريبا في قوله فإن اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن الخ .
قوله ( وكمية ) هو ما مر أول البيوع فيما لو اشترى بما في هذه الخابية الخ .
وقدمنا بيانه .
قوله ( واستحقاق ) هو ما سيذكره في باب خيار العيب في قوله ( استحق بعض المبيع ) فإن كان استحقاقه قبل القبض للكل خير في الكل وإن بعده خير في القيمي لا في غيره .
قوله ( وتغرير فعلي ) أما القولي فهو ما مر في قوله وغبن والفعلي كالتصرية وهي أن يشد البائع ضرع الشاة ليجتمع لبنها فيظن المشتري أنها غزيرة اللبن .
والخيار الوارد فيها أنه إذا حلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وبه أخذ الأئمة الثلاثة وأبو يوسف وعندهما يرجع بالنقصان فقط إن شاء وسيأتي تمام الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى في خيار العيب عند قوله اشترى جارية لها لبن .
قوله ( وكشف حال ) هو ما مر أول البيوع فيما إذا اشترى بوزن هذاالحجر ذهبا أو بإناء أو حجر لا يعرف قدره فقد ذكر الشارح هناك أن للمشتري الخيار فيهما وقدمنا عن البحر هناك أن هذا الخيار خيار كشف الحال ومنه ما ذكره بعده في بيع صبرة كل صاع بكذا ومر الكلام عليه .
قوله ( وخيانة مرابحة وتولية ) هو ما سيأتي في المرابحة في قوله فإن ظهر خيانة في مرابحة بإقرار أو برهان على ذلك أو نكوله عن اليمين أخذه المشتري بكل ثمنه أو رده لفوات الرضا وله الحط قدر الخانية في التولية لتتحقق التولية .
قال ح وينبغي أن تكون الوضيعة كذلك .
قوله ( وفوات وصف مرغوب فيه ) هو ما يذكره في هذا الباب في قوله اشترى عبدا بشرط خبزه أو كتبه الخ .
$ مطلب في هلاك بعض المبيع قبل قبضه $ قوله ( وتفريق صفقة بهلاك بعض مبيع ) أي هلاكه قبل القبض وقيد بالبعض لأن هلاك الكل قبل قبضه فيه تفصيل قدمناه قبيل هذا الباب .
وحاصله كما في جامع الفصولين أنه إن كان بآفة سماوية أو بفعل البائع أو بفعل المبيع يبطل البيع وإن بفعل أجنبي يتخير المشتري إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجاز وضمن المستهلك ا ه .
وذكره في البزازية أيضا .
ثم قال وإن هلك البعض قبل قبضه سقط من الثمن قدر النقض سواء كان نقصان قدر أو وصف وخير المشتري بين الفسخ والإمضاء وإن بفعل أجنبي فالجواب فيه كالجواب في جميع المبيع وإن بآفة سماوية إن نقصان قدر طرح عن المشتري حصة الفائت من الثمن وله الخيار في الباقي وإن نقصان وصف لا يسقط شيء من الثمن لكنه يخير بين الأخذ بكل الثمن أو الترك والوصف ما يدخل تحت البيع بلا ذكر كالأشجار والبناء في الأرض والأطراف في الحيوان والجودة في الكيلي والوزني وإن بفعل العقود عليه فالجواب كذلك .
وتمام الكلام فيها فراجعه .
قوله ( وظهور المبيع مستأجرا أو مرهونا ) أي ولو اشترى دارا مثلا فظهر أنها مرهونة أو مستأجرة يخير بين الفسخ وعدمه وظاهره أنه لو كان عالما بذلك لا يخير وهو قول أبي يوسف .
وقالا يتخير ولو عالما وهو ظاهر الرواية كما في جامع الفصولين وفي حاشيته للرملي وهو الصحيح وعليه الفتوى كما في الولوالجية ا ه .
وكذا يخير المرتهن والمستأجر بين الفسخ وعدمه وهو الأصح كما في جامع الفصولين .
لكن في حاشيته للرملي