وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال محشيه الخير الرملي أقول تقدم أن ما بعث مهرا بعد الخطبة وهو قائم أو هالك يسترد فهو صريح أيضا في أن ما قبض على سوم النكاح من المهر مضمون ولو لم يسم المهر ا ه .
تنبيه ظاهر كلامهم وجوب قيمة الأمة ولو لم يكن المهر مسمى يحتاج إلى وجه الفرق بينه وبين المقبوض على سوم الشراء أو سوم الرهن فإنه لا يضمن إلا بعد بيان الثمن أو بيان القرض .
وقد أطال الكلام فيه السيد الحموي في حاشية الأشباه من النكاح ولم يأت بطائل .
قوله ( ويخرج عن ملكه أي البائع ) فلو أعتقه لم يصح عتقه ولو كان حلف إن بعته فهو حر لم يعتق لخروجه عن ملكه .
بحر قوله ( مع خيار المشتري فقط ) شمل ما إذا كان الخيار لهما وأسقط البائع خياره بأن أجاز البيع كما في البحر .
قال ح ومثله ما إذا جعل المشتري الخيار لأجنبي .
قوله ( فيهلك بيده بالثمن ) لأن الهلاك لا يعري عن مقدمة عيب يمنع الرد فيهلك وقد انبرم البيع فيلزم الثمن بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع لأن تيبه في هذه الحالة لا يمنع الرد فيهلك والعقد موقوف فيبطل نهر .
وإذا بطل العقد يضمن القيمة .
$ مطلب في الفرق بين القيمة والثمن $ والفرق بين الثمن والقيمة أن الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على القيمة أو نقص والقيمة ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان .
قوله ( كتعيبه فيها ) أي في يد المشتري وهذا تشبيه بالهلاك في الصورتين أعني في صورة ما إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري فإن التعيب المذكور كالهلاك يوجب القيمة في الأولى والثمن في الثانية .
منح .
وشمل ما إذا عيبه المشتري أو أجنبي أو تعيب بآفة سماوية أو بفعل المبيع وكذا بفعل البائع عند محمد فلا يسقط به خيار المشتري فإن أجاز البيع ضمن البائع النقصان وعندهما يلزم البيع بحر أي ويرجع بالأرش على البائع كما ذكره بعد .
تنبيه ذكر حكم الهلاك والنقصان عند المشتري ولم يذكر حكم الزيادة عنده .
وحاصله أنها متصلة أو منفصلة ومتولدة من الأصل كالولد والسمن والجمال والبرء من المرض أو غير متولدة كالصبغ والعقر والكسب والبناء فيمتنع الفسخ إلا في المنفصلة الغير المتولدة .
بحر عن التتارخانية .
قوله ( لا يرتفع ) يأتي محترزة .
قوله ( فيلزمه قيمته ) أي لو هلك ولو قال فللبائع في المسألة الأولى فسخ البيع الخ لكان أولى لأن المطلوب بيان ما يلزم بالتعيب في المسألتين أما ما يلزم بالهلاك فيهما فهو مصرح به في المتن .
قوله ( لشبهة الربا ) لأن الجودة في المال الربوي غير معتبرة لكن قال في الخلاصة من الغصب إذا غصب قلب فضة وهو بالضم السوار وإن شاء المالك أخذه مكسورا وإن شاء تركه وأخد قيمته من الذهب .
قال في العناية إذا لو أوجبنا مثل القيمة من جنسه أدى إلى الربا أو مثل وزنه أبطلنا حق المالك في الجودة والصنعة ا ه .
وذكر الزيلعي هناك فيما لو نقص المغصوب الربوي يخير المالك بين أن يمسك العين ولا يرجع على الغاصب بشيء وبين أن يسلمها ويضمن مثلها أو قيمتها لأن تضمين النقصان متعذر لأنه يؤدي إلى الربا ا ه .
وبه علم أن الخيار للمالك بين إمساك العين بلا رجوع بالنقصان وبين دفعها تضمين