وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة رواه الشيخان .
ورجح الأول بأنه قول وهذا فعل والقول أولى لأن الفعل يحتمل الخصوصية والعذر وغير ذلك وبأنه محرم وهذا مبيح والمحرم مقدم وتمامه في شرح المنية .
قوله ( قبالة ) بضم القاف بمعنى تجاه .
قاموس ا ه .
ط .
قوله ( فانحرف عنها ) أي بجملته أو بقبله حتى خرج عن جهتها والكلام مع الإمكان فليس في الحديث دلالة على أن المنهي استقبال العين كما لا يخفى فافهم .
قوله ( حتى يغفر له ) أي تقصيره في عدم تثبته حتى كفل واستقبلها أو المراد غفران ما شاء الله تعالى من ذنوبه الصغائر .
إن الحسنات يذهبن السيئات قوله ( وإلا فلا بأس ) أي وإن لم يمكنه فلا بأس والمراد نهي الكراهة أصلا .
ويحتمل أن المعنى وإن لم ينحرف مع الإمكان فلا بأس كما في النهاية وحينئذ فالمراد به خلاف الأولى كما هو الشائع في استعماله وإذا ذلك أشار الشارح أولا بقوله ندبا .
قوله ( هذه الخ ) الإشارة إلى الكراهة المذكورة في الأشياء الآتية أي بخلاف كراهة الاستقبال والاستدبار فإنها تحريمية كما نص عليه أولا وأراد دفع ما قد يتوهم أن كل هذه الأشياء الآتية مثلها بمقتضى ظاهر التشبيه .
قوله ( إمساك صغير ) هذه الكراهة تحريمية لأنه قد وجد الفعل من المرأة ط .
قوله ( وكذا مد رجله ) هي كراهة تنزيهية ط لكن قال الرحمتي سيأتي في كتاب الشهادات أنه يمد الرجل إليها ترد شهادته وهذا يقتضي التحريم فليحرر ا ه .
قوله ( واستقبال شمس وقمر ) لأنهما من آيات الله الباهرة وقيل لأجل الملائكة الذين معهما .
سراج .
ونقل سيدي عبد الغني عن المفتاح ولا يقعد مستقبلا للشمس والقمر ولا مستدبرا لهما للتعظيم ا ه .
أقول والظاهر أن الكراهة هنا تنزيهية ما لم يرد نهي وهل الكراهة هنا في الصحراء والبنيان كما في القبلة أم في الصحراء فقط وهل استقبال القمر نهارا كذلك لم أره .
والذي يظهر أن المراد استقبال عينهما مطلقا لا جهتهما ولا ضوئهما وأنه لو كان ساتر يمنع عن العين ولو سحابا فلا كراهة وأن الكراهة إذا لم يكونا في كبد السماء وإلا فلا استقبال للعين ولم أره أيضا فليحرر نقلا ثم رأيت في نور الإيضاح قال واستقبال عين الشمس والقمر .
قوله ( في ماء ولو جاريا الخ ) لما روى جابر بن عبد الله عن النبي أنه نهى أن يبال في لماء لراكد رواه مسلم والنسائي وابن ماجه وعنه قال نهى رسول الله أن يبال في الماء الجاري رواه الطبراني في الأوسط بسند جيد .
والمعنى فيه أنه يقذره وربما أدى إلى تنجيسه .
وأما الراكد القليل فيحرم البول فيه لأنه ينجسه ويتلف ما ليته ويغر غيره باستعماله والتغوط في الماء أقبح من البول وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب النهر فجرى إليه فكله مذموم قبيح منهي عنه .
قال النووي في شرح مسلم وأما انغماس المستنجي بحجر في ماء قليل فهو حرام لتنجيس الماء وتلطخه بالنجاسة وإن كان جاريا فلا بأس به وإن كان راكدا فلا تظهر كراهته لأنه ليس في معنى البول ولا يقاربه لكن اجتنابه أحسن ا ه .
كذا في الضياء المعنوي شرح مقدمة الغزنوي .
قوله ( وفي البحر الخ ) ذكره في بحث المياه توفيقا بصيغة ينبغي .