وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تنبيه نقل في البحر عن الفوائد أن صورة الرسالة أن يقول كن رسولا عني في قبضه أو أمرتك بقبضه أو أرسلتك لتقبضه أو قل لفلان أن يدفع المبيع إليك وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الأمر بأن قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار ا ه .
وذكر في البحر من كتاب الوكالة عن البدائع أن الإيجاب من الموكل أن يقول وكلتك بكذا أو افعل كذا أو أذنت لك أن تفعل كذا ونحوه ا ه .
فهذا صريح في أن الأمر والإذن توكيل لكن ذكر هناك عن الولوالجية ما يذل على أن الأمر توكيل إذا دل على إنابة المؤمور مناب الآمر وسيأتي تحريره هناك إن شاء الله تعالى وكتب هنا في تنقيح الحامدية بعض ذلك فراجعه .
قوله ( ولغيره ) كأن يكون وصيا أو وكيلا .
$ مطلب الأعمى كالبصير إلا في مسائل $ قوله ( إلا في اثنتي عشرة مسألة ) قال في الأشباه وهو كالبصير إلا في مسائل منها لا جهاد عليه ولا جمعة ولا جماعة ولا حج وإن وجد قائدا ولا يصلح للشهادة مطلقا على المعتمد والقضاء والإمامة العظمى ولا دية في عينه وإنما الواجب الحكومة .
وتكره إمامته إلا أن يكون أعلم القوم ولا يصح عتقه عن كفارة ولم أر حكم ذبحه وصيده وحضانته ورؤيته لما اشتراه بالوصف وينبغي أن يكره ذبحه .
أما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان أهلا وإلا فلا ويصلح ناظرا ووصيا والثانية في منظومة ابن وهبان والأولى في أوقاف هلال كما في الأسعاف ا ه .
وقوله ولا يصلح للشهادة مطلقا أي ولو فيما تقبل فيه الشهادة بالتسامع وقوله ولا يصح عتقه مصدر مضاف لمفعوله أي أن يعتقه سيده عن كفارته وقوله ولم أر الخ عبارته في البحر ويكره ذبحه ولم أر حكم صيده ورميه واجتهاده في القبلة وقوله ورؤيته لما اشتراه بالوصف رؤيته مبتدأ خبره قوله بالوصف أي علمه بالمبيع المحتاج للرؤية بالوصف وقوله ويصلح ناظرا ووصيا ليس من المستثنيات لأنه وافق فيه البصير .
قوله ( وسقط خياره بحبس مبيع الخ ) محمول على ما إذا وجد منه الجس ونحوه قبل الشراء أما إذا اشترى قبل أن يوجد منه ذلك لا يسقط خياره بوجوده بل يثبت باتفاق الروايات ويمتد إلى أن يوجد منه ما يدل على الرضا من قول أو فعل في الصحيح .
شرنبلالية عن الزيلعي .
قوله ( وكذا كل ما لا يعرف بجس الخ ) ظاهره أن ما يعرف بالجس ونحوه لا يكفي فيه الوصف وكذا عكسه وأنه لا يشترط اجتماع الوصف والجس لكن في المعراج وعن أبي يوسف اعتبار الوصف في غير العقار .
وقال أئمة بلخ يمس الحيطان والأشجار .
وعن محمد يعتبر اللمس في الثياب والحنطة ثم قال وبالجملة ما يقف به على صفة المبيع فهو المعتبر فحينئذ لا تختلف هذه الروايات في المعنى لأن الخيار ثابت للأعمى لجهله بصفات المبيع فإذا زال ذلك بأي وجه كان يسقط خياره ا ه .
تنبيه في البحر عن البدائع لا بد في الوصف للأعمى من كون المبيع على ما وصف له ليكون في حقه بمنزلة الرؤية في حق البصير .
قوله ( أو بنظر وكيله ) أي وكيل الشراء أو القبض لا وكيل النظر إلا إذا فوض إليه الفسخ والإجازة على ما مر .
قوله ( بعد ذلك ) أي من الجس ونحوه أو الوصف أو نظر الوكيل .
قوله ( فلا خيار له ) لأنه سقط فلا يعود إلا بسبب جديد ولو اشترى البصير ثم عمى انتقل الخيار إلى الوصف .
بحر .
قوله ( لا أنها )