وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مما ذكره المصنف أنفا .
قوله ( للتيقن به ) أي في يد البائع والمشتري .
فتح .
قوله ( إذا لم يدع الرضا به ) أي رضا المشتري به أو العلم به عند الشراء أو الإبراء منه فإن ادعاه سأل المشتري فإن اعترف امتنع الرد وإن أنكر أقام البينة عليه فإن عجز يستحلف ما علم به وقت البيع أو ما رضي ونحوه فإن حلف رده وإن نكل امتنع الرد .
فتح قوله ( ككبد ) أي كوجع كبد وطحال .
فتح .
وفي بعض النسخ ككبدي بياء النسب أي كداء منسوب إلى كبد .
قوله ( فيكفي قول عدل ) أي لتوجه الخصومة .
قال في الفتح فإن اعترف به عندهما رده وكذا إذا أنكر فأقام المشتري البينة أو حلف البائع فنكل إلا إن ادعى الرضا فيعمل ما ذكرنا وإن أنكره عند المشتري يريه طبيبين مسلمين عدلين والواحد يكفي والاثنان أحوط فإذا قال به ذلك يخاصمه في أنه كان عنده ا ه .
واشترط العدلين منهم إنما هو للرد والواحد لتوجه الخصومة فيحلف البائع كما في البدائع ولكن في أدب القاضي ما يخالفه .
بحر .
قال في البزازية وفي أدب القاضي الذي يرجع فيه إلى الأطباء لا يثبت في حق توجه الخصومة ما لم يتفق عدلان بخلاف ما لا يطلع عليه الرجال حيث يثبت بقول المرأة الواحدة في حق الخصومة لا في حق الرد ا ه .
قلت الأول أظهر .
لأن العدلين يكتفي بهما للإثبات فيكفي الواحد لتوجه الخصومة ولذا جزم به في الخانية حيث قال إن أخبر بذلك واحد يثبت العيب في حق الخصومة والدعوى وإن شهد عدلان أنه قديم كان عند البائع يرده على البائع .
$ مطلب فيما لا يطلع عليه إلا النساء $ قوله ( فيكفي قول الواحدة ) أي لإثبات العيب في حق الخصومة لا في الرد في ظاهر الرواية خانية وقد أشار إلى هذا بقوله فيحلف البائع إذ لو ثبت الرد بقولها لم يحتج إلى التحليف وهذا إذا كان بعد القبض بالاتفاق كما في شرح الجامع لقاضيخان فلو قبله ففيه اختلاف الروايات .
ففي الخانية إن آخر ما روى عن محمد وأبي يوسف أنه يرد بشهادتهن إلا في الحبل فلا ترد بشهادتهن .
وفي الذخيرة الواحدة العدلة تكفي والثنتان أحوط فإذا قالت واحدة عدلة أو اثنتان إنها حبلى يثبت العيب في حق توجه الخصومة ثم إن قالت أو قالتا كان ذلك عند البائع إن كان ذلك بعد القبض لا ترد بل يحلف البائع لأن شهادة النساء حجة ضعيفة والعقد بعد القبض قوي ولا يفسخ العقد القوي بحجة ضعيفة وإن قبل القبض فكذلك لا رد بقول الواحدة .
أما المثنى فقيل على قياس قوله لا ترد وعلى قياس قولهما ترد .
وذكر الخصاف أنها لا ترد في ظاهر رواية أصحابنا .
وفي القدوري إنه المشهور من قولهما لأن ثبوت العيب بشهادتهن ضروري ومن ضرورة ثبوته توجه الخصومة دون الرد فيحلف البائع فإن نكل تأيدت شهادتهن بنكوله فيثبت الرد .
وروى الحسن عن الإمام ثبوت الرد بشهادتهن إلا في الحبل لأنه تعالى تولى علمه بنفسه ا ه ما في الذخيرة ملخصا .
ثم ذكر روايات أخر .
والحاصل أن شهادة الواحدة أو الثنتين يثبت بها العيب المذكور في حق توجه الخصومة لا في حق الرد سواء كان ذلك قبل القبض أو بعده في ظاهر الرواية عن علمائنا الثلاثة وهو المشهور فكان هو المذهب المعتمد وإن اقتصر