وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي في المرة الأولى ويكون رضا في الثانية كما يأتي قريبا ومقتضاه أنه لو أمرها به ثانيا كان رضا لا لو أرضعته مرات بالأمر الأول .
تأمل .
$ مطلب في مسألة المصراة $ قوله ( بخلاف الشاة المصراة ) روي أن النبي قال لا تصروا الإبل والغنم فمن بتاعها بعد ذلك بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر متفق عليه .
شرح التحرير .
وتصروا بضم التاء وفتح الصاد من التصرية وهي ربط ضرع الناقة أو الشاة وترك حلبها اليومين أو الثلاثة حتى يجتمع اللبن .
قال الشارح في شرحه على المنار وهو مخالف للقياس الثابت بالكتاب والسنة والإجماع من أن ضمان العدوان بالمثل أو القيمة والتمر ليس منهما فكان مخالفا للقياس ومخالفته للكتاب والسنة إجماع المتقدمين فلم يعمل به لما مر فيرد قيمة اللبن عند أبي يوسف .
وقال أبو حنيفة ويرجع على البائع بأرشها ا ه .
وفي شرح التحرير وقد اختلف العلماء في حكمها فذهب إلى القول بظاهر الحديث الأئمة الثلاثة وأبو يوسف على ما في شرح الطحاوي للإسبيجابي نقلا عن أصحاب الأمالي عند والمذكور عنه للخطابي وابن قديمة أنه يردها مع قيمة اللبن ولم يأخذ أبو حنيفة ومحمد به لأنه مخالف للأصول ا ه .
والحاصل كما في الحقائق أنه إذا اشتراها فحلبها فوجدها قليلة اللبن ليس له أن يردها عندنا .
وعند الشافعي وغيره له أن يردها مع اللبن لو قائما ومع صاع تمر لو هالكا وهل يرجع بالنقصان عندنا فعلى رواية الإسرار لا وعلى رواية الطحاوي نعم .
قال في شرح المجمع وهو المختار لأن البائع بفعل التصرية غر المشتري فصار كما إذا غره بقوله إنها لبون .
قوله ( في غير ذلك ) أي في غير الإرضاع .
قوله ( فهو للاختبار ) بالباء الموحدة أي لأجل أن يختبره ويمتحنه ليعلم أنه مع العيب يصلح له أم لا .
قوله ( إلا على كره من العبد ) مخالف لإطلاق ما مر أنه الاستحسان مع أن وجهه خفي .
تأمل .
قوله ( لما مر ) أي قريبا في قوله للتيقن بكذبه .
قوله ( فله الرد الخ ) كذا في الفتح .
واستشكله في الشرنبلالية بما في المحيط لو قال علي أني بريء من إباقه أو على أنه آبق وقبله المشتري الأول على ذلك يرده الثاني عليه لأنه ذكر هذا وصفا للإيجاب أو شرطا فيه والإيجاب يفتقر إلى الجواب والجواب يتضمن إعادة ما في الخطاب فإذا قال المشتري قبل ذلك صار كأنه قال اشتريت على أنه آبق فيكون اعترافا بكونه آبقا بخلاف قوله على أني بريء من الإباق لأنه لم يضف الإباق إلى العبد ولا وصفه به فلم يكن اعترافا بوجود الإباق للحال لأن هذا الكلام كما يحتمل التبري عن إباق موجود من العبد يحتمل التبري عن إباق سيحدث في المستقبل فلا يصير مقرا بكونه آبقا للحال بالشك فلا يثبت حق الرد بالشك ا ه .
وكتب الشرنبلالي في هامش الشرنبلالية أن حق العبارة في كلام الفتح لو قال أنا بريء من كل عيب إلا إباقه لا يبرأ من إباقه فيرد به ولو قال إلا الإباق فليس له الرد ا ه .