وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب في بيع أصل الفصفصة $ قلت بقي شيء لم أر من نبه عليه وهو ما يكون أصله تحت الأرض ويبقى سنين متعددة مثل الفصفصة تزرع في أرض الوقف تكون كالكردار للمستأجر في زماننا فإذا باع ذلك الأصل وعلم وجوده في الأرض صح بيعه لكنه لا يرى ولا يقصد قلعه لأنه أعد للبقاء فهل للمشتري فسخ البيع بخيار الرؤية الظاهر نعم لأن خيار الرؤية يثبت قبل الرؤية .
تأمل .
قوله ما في ظهور الآباء من المني موافق لما في الدرر والمنح .
وعبارة البحر المضامين جمع مضمونة ما في أصلاب الإبل والملاقيح جمع ملقوح ما في بطونها وقيل بالعكس .
قوله ( والملاقيح الخ ) يجب أن يحمل ههنا على ما سيكون وإلا كان حملا وسيأتي أن بيع الحمل فاسد لا باطل .
درر .
قلت وفي فساده كلام سيأتي .
قوله ( والنتاج بكسر النون ) كذا ضبطه النووي واختاره المصنف يعني صاحب الدرر وضبطه الكاكي بفتح النون وهو مصدر نتجت الناقة على البناء للمفعول والمراد به هنا المنتوج فسره الزيلعي والرازي ومسكين بحبل الحبلة وتبعهم المصنف .
نوح .
قوله ( حبل الحبلة ) بالفتحتين فيهما .
قال في المغرب مصدر حبلت المرأة حبلا فهي حبلى سمي به المحمول كما سمي بالحمل وإنما أدخل عليه التاء للإشعار بمعنى الأنوثة لأن معناه النهي عن بيع ما سوف يحمله الجنين إن كان إنثى ومن روى الحبلة بكسر الباء فقد أخطأ ا ه نوح .
قوله ( وبيع أمة الخ ) علله في الدرر بأنه بيع معدوم ومقتضاه أن يكون معطوفا على قوله حق التعلي أو قوله والنتاج فكان الواجب إسقاط لفظ بيع نوح .
قوله ( ذكر الضمير ) أي أتى به مذكرا مع أن الأمة مؤنثة مراعاة لتذكير الخبر وهو عبد أو باعتبار الواقع .
قوله ( وعكسه ) بالرفع عطفا على قوله بيع وبالجر عطفا على أمة ط .
قوله ( بخلاف البهائم ) كما إذا باع كبشا فإذا هو نعجة حيث ينعقد ويتخير .
بحر .
$ مطلب فيما إذا اجتمعت الإشارة مع التسمية $ قوله والأصل الخ قال في الهداية والفرق يبتني على الأصل الذي ذكرناه في النكاح لمحمد رحمه الله تعالى وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمى ويبطل لانعدامه وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار إليه وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصف كمن اشترى عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب .
وفي مسألتنا الذكر والأنثى من بني آدم جنسان للتفاوت في الأغراض وفي الحيوانات جنس واحد للتقارب فيها ا ه .
قال في البحر والأصل المذكور متفق عليه هنا ويجري في سائر العقود من النكاح والإجازة والصلح عن دم العمد والخلع والعتق على مال وبه ظهر أن الذكر والأنثى في الآدمي جنسان في الفقه وإن اتحدا جنسا في المنطق لأنه الذاتي المقول على كثيرين مختلفين بمميز داخل وفي الفقه المقول على كثيرين لا يتفاوت الغرض منها فاحشا .
قال في الفتح