وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكلام كإعتق عبدك عني بألف فإنه يقتضي سبق البيع ليصح العتق عن الآمر وهنا كذلك فإن صحة تصرف البائع عن المشتري تقتضي أن يقدر سابقا عليه ولهذا قال في المنح عن الفصول العمادية وإنما كان كذلك لأنه لما أمر البائع بالعتق فقد طلب أن يسلطه على القبض وإذا أعتق البائع بأمره صار المشتري قابضا قبضا سابقا عليه ا ه فافهم .
$ مطلب يملك المأمور ما لا يملكه الآمر $ قوله ( ما لا يملكه الآمر ) فإن الآمر وهو المشتري لا يصح إعتاقه بنفسه ولا يجوز له الطحن والذبح لكن الظاهر أن المأمور وهو البائع في مسألة الطحن والذبح لا يجوز له أيضا لأن الواجب عليه الفسخ رفعا للمعصية كما مر في فعله ذلك تقريرها فقد استوى الآمر والمأمور في ذلك ولذلك ذكر في البحر مسألة الأمر بالعتق فقط .
ثم قال وهذه عجيبة حيث ملك المأمور ما لم يملك الآمر ا ه .
والظاهر أن البائع يأثم بالعتق أيضا لما قلنا ولكن الذي ملكه هو دون الآمر إنما هو نفاذ العتق مع قطع النظر عن الإثم وعدمه كما في باقي تصرفات المشتري بعد القبض هذا ما ظهر لي فتدبره .
تنبيه لهذه المسألة نظير يملك المأمور فيه ما لا يملكه الآمر وهو ما مر في قول المتن أو أمر المسلم يبيع خمر أو خنزير أو شرائهما ذميا أو أمر المحرم غيره ببيع صيده .
قوله ( وما في الخانية الخ ) أي حيث جعل العتق عن البائع والدقيق والشاة له أيضا ومثله في البزازية أيضا .
قوله ( كما بسطه العمادي ) وأقره في جامع الفصولين .
قوله ( وقفا صحيحا ) فلو فاسدا كأن اشترط فيه بيعه عند الحاجة لا يمنع الفسخ ط .
قوله ( وأخرجه عن ملكه ) عطف لازم على قوله وقفه .
قوله ( وما في جامع الفصولين ) حيث قال ولو وقفه أو جعله مسجدا لا يبطل حق الفسخ ما لم يبن ا ه ح أي فالمانع من الفسخ هو البناء .
قوله ( غير صحيح ) حمله في النهر على إحدى روايتين وهو أولى من التغليط ح .
وحمله في البحر على ما إذا لم يقض به أما إذا قضى به فإنه يرتفع الفساد للزومه .
قلت لكن المسجد يلزم بدون القضاء اتفاقا .
قوله ( أو رهنه ) أي وسلمه لأن الرهن لا يلزم بدونه .
قوله ( أو أوصى به ) أي ثم مات لأنه ينتقل من ملكه إلى ملك الموصى له وهو ملك مبتدأ فصار كما لو باعه .
منح .
قوله ( أو تصدق به ) أي وسلمه لأنه لا يخرج عن ملك المتصدق بدون تسليم .
قوله ( نفذ البيع الفاسد ) أي لزم وإلا فالأصل أن النافذ ما قابل الموقوف واللازم ما لا خيار فيه وهذا فيه خيار الفاسد وبهذه التصرفات لزم .
تأمل .
ثم إن الشارح تبع المصنف حيث جعل فاعل نفذ هو البيع الفساد والمفهوم من الهداية أن الفاعل ضمير يعود إلى ما ذكر من التصرفات .
وقال في الفتح فإذا أعتقه أو باعه أو وهبه وسلمه فهو جائز وعليه القيمة من أنه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته فيه وإنما وجبت القيمة لأنه انقطع حق الاسترداد لتعلق حق العبد به والاسترداد حق الشرع وحق العبد مقدم لفقره فقد فوت المكنة بتأخير التوبة ا ه ملخصا أي أن الواجب عليه كان هو التوبة بالفسخ والاسترداد وبتأخيره إلى وجود هذه التصرفات التي تعلق بها حق عبد يكون قد فوت مكنته من الاسترداد فتعين لزوم القيمة ومقتضاه أن المعصبة تقررت عليه فلا يخرج عن عهدتها إلا بالتوبة وأن الفسخ