وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الغير صح ويجب عليه قيمته .
قوله ( أمانة في يد الفضولي ) فلو هلك لا يضمنه كالوكيل لأن الإجازة اللاحقة كالوكلة السابقة من حيث إنه صار بها تصرفه نافذا وإن لم يكن من كل وجه فإن المشتري من المشتري من الفضولي إذا أجاز المالك لا ينفذ بل يبطل بخلاف الوكيل وتمامه في الفتح وأطلقه فشمل ما إذا هلك قبل تحقق الإجازة أو بعده كما يأتي بيانه .
$ فرع $ لو أراد المشتري استرداد الثمن منه بعد دفعه له على رجاء لم يملك ذلك .
ذكره في المجتبى آخر الوكالة .
رملي على الفصولين .
قوله ( وحكمه أيضا الخ ) تبع في ذلك المصنف وهو عدول عن ظاهر المتن فإن الظاهر منه أن قوله وأخذ الثمن مبتدأ وقوله الآتي إجازة خبره وهذا أولى كما يفيده قوله الآتي عن العمادية ويكون إجازة أفاده ط .
قوله ( أخذ المالك الثمن ) الظاهر أن أل للجنس فيكون أخد بعضه إجازة أيضا لدلالته على الرضا ولتصريحهم في نكاح الفضولي بأن قبض بعد المهر إجازة .
أفاده الرملي عن المصنف .
قوله ( وهل للمشتري الخ ) كان الأولى ذكر هذه الجملة بتمامها عقب ما قدمه عن الملتقى لأن ذاك فيما إذا وجدت الإجازة وهذا فيما إذا لم توجد .
وحاصله أنه إذا لم توجد الإجازة يبقى الثمن غير العرض على ملك المشتري فإذا هلك في يد الفضولي هل يضمنه للمشتري ففي شرح الوهبانية قال في القنية بعد أن رمز للقاضي عبد الجبار والقاضي البديع اشترى من فضولي شيئا ودفع إليه الثمن مع علمه بأنه فضولي ثم هلك الثمن في يده ولم يجز المالك البيع فالثمن مضمون على الفضولي .
ثم رمز القاضيخان وقال رجع على الفضولي بمثل الثمن ثم رمز لبرهان صاحب المحيط وقال لا يرجع عليه بشيء ثم رمز لظهير الدين المرغيناني وقال إن علم أنه فضولي وقت أداء الثمن يهلك أمانة .
ذكره في المنتقى .
قال البديع وهو الأصح ا ه .
وعلة تصحيح كونه أمينا أن الدفع إليه مع العلم بكونه فضوليا صيره كالوكيل ا ه .
قوله ( واعتمده ابن الشحنة ) كأنه أخذ اعتماده له من ذكر علة التصحيح المذكورة .
تأمل .
قوله ( وأقره المصنف ) .
قلت وبه جزم في البزازية وجامع الفصولين وعزاه في شرح الملتقى إلى القهستاني عن العمادية .
قوله ( وجزم الزيلعي وابن ملك الخ ) حيث قالا وإذا أجاز المالك كان الثمن مملوكا له أمانة في يد الفضولي بمنزلة الوكيل حتى لا يضمن بالهلاك في يده سواء هلك بعد الإجازة أو قبلها لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ا ه .
وبه علم أن قول الشارح مطلقا معناه سواء هلك قبل الإجازة أو بعدها فافهم .
ثم اعلم أن المتبادر من كلام الزيلعي وابن ملك أن المراد إذا وجدت الإجازة لا يضمن الفضولي الثمن سواء هلك قبلها أو بعدها لأن الثمن غير العرض يصير ملكا للمجيز لأن الفضولي بالإجازة اللاحقة صار كالوكيل فيكون الثمن في يده أمانة قبل الهلاك من حين قبضه فيهلك على المجيز وإن كانت الإجازة بعد الهلاك والمتبادر من كلام القنية أن الإجازة لم توجد أصلا لا قبل الهلاك ولا بعده فلذا اختلف المشايخ في ضمانه وعدمه .
وأما ما ذكره الزيلعي وابن ملك فلا وجه للاختلاف فيه فلا منافاة بين النقلين هذا ما ظهر لي فتدبره .
وبقي ما إذا هلك