وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإنه إذا لم يضمن إذا قبضها لا يضمن إذا لم يقبض بالأولى ط .
قوله ( فقيد اتفاقا ) أي وقع في الكنز وغيره اتفاقا مقصودا للاحتراز لأنه إذا لم يدخلها يكون بالأولى .
قوله ( لعدم سراية إقراره على المشتري ) هذا لا يصلح علة لما قبله وإنما هو علة لعدم نزع الدار من يد المشتري وأما علة عدم ضمان البائع قيمة الدار مع إقراره بغصبها فهي عدم صحة غصب العقار وهو قولهما وقال محمد يضمن قيمة الدار وهو قول أبي يوسف أولا لصحة غصبه عنده ط .
ولذا قال في الفتح وهي مسألة غصب العقار هل يتحقق أو لا فعند أبي حنيفة لا فلا يضمن وعند محمد نعم فيضمن ا ه .
قوله ( فإن برهن الخ ) وإن لم يبرهن كان التلق مضافا إلى عجزه عنه لا إلى عقد البائع .
قال السائحاني والظاهر أن الثمن يوضع في بيت المال حتى يتبين الحال .
قوله ( لأنه نور دعواه بها ) أي جعل لها نورا بالبينة أي أوضحها وأظهرها .
قوله ( باعه ) أي الشيء .
قوله ( فتصير مملوكة لا زوجة ) إنما نص على أنها لا تصير زوجة مع أن البيع يقدم على الإجارة والرهن أيضا لأنه يفهم من نفي الزوجية نفي الأدنى منها بالأولى .
قال في الفتح ونثبت الهبة لو وهبه فضولي وآجره آخر وكل من العتق والكتابة والتدبير أحق من غيرها لأنها لازمة والإجارة أحق من الرهن لإفادتها ملك المنفعة والبيع أحق من الهبة لبطلانها بالشيوع فما لا يبطل بالشيوع كهبة فضولي عبد أو بيع آخر إياه يستويان لأن الهبة مع القبض تساوي البيع في إفادة الملك وهبة المشاع فيما لا يقسم صحيحة فيأخذ كل نصفه ولو زوجاها كل من رجل فأجيزا بطلا ولو باعاها تنتصف بين المشتريين ويخبر كل منهما ا ه .
والله سبحانه أعلم .
$ باب الإقالة $ مناسبتها للفضولي أنه عقد يرفع عند عدم الإجازة والإقالة رفع ط .
وذكرها في الهداية والكنز عقب البيع الفاسد والمكروه لوجوب رفع كل منهما على المتعاقدين كما مر ويأتي تمامه .
قوله ( من أقال ) ويأتي ثلاثيا يقال قاله قيلا من باب باع إلا أنه قليل .
نهر .
قوله ( أجوف ) أي عينه حرف علة ثم بينه بأنه يائي وهو خبر مبتدأ محذوف أي هو أجوف ويائي خبر ثان ا ه ح .
وفيه رد على من قال إنه واوي من القول والهمزة للسلب فأقال بمعنى أزال القول أي القول الأول وهو البيع كأشكاه أزال شكايته ودفع بثلاثة أوجه ذكرها في الفتح الأل قولهم قلته بالكسر فهو يدل على أن عينه ياء لا واو فليس من القول .
الثاني أنه ذكر الإقالة في الصحاح من القاف من الياء لا مع الواو .
الثالث أنه ذكر في مجموع اللغة قال البيع قيلا وإقالة فسخه ا ه .
قوله ( رفع العقد ) ولو في بعض المبيع لما في الحاوي لو باع منه حنطة مائة من دينار ودفعها إليه فافترقا ثم قال للمشتري ادفع إلي الثمن أو الحنطة التي دفعتها إليك