وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأقعد في التعبير أي إذا أراد أن يرابح سيد الخ وجب عليه أن يرابح على ما اشترى العبد لأن المرابحة على ذلك واجبة لا جائزة ط .
وكأن الشارح نظر إلى بيان صحتها فعبر بالجواز تبعا للدرر فافهم .
قوله ( من مكاتبه ) أو مدبره نهر .
قوله ( فاعتبار هذا القيد ) أي بالنظر إلى مجرد عبارة المتن .
قال في النهر ثم كونه مديونا بما يحيط برقبته صرح به محمد في الجامع الصغير عن الإمام ومن المشايخ من لم يقيد بالمحيط ك الصدر الشهيد وتبعه المصنف وشمس الأئمة في المبسوط لم يذكر الدين أصلا .
قال في العناية والحق ذكره لأنه إذا لم يكن عليه دين لم يصح البيع والتحقيق أن ذكره وعدمه سواء بالنظر إلى المرابحة لأنها إذا لم تجز مع الدين فمع عدمه أولى وأما بالنظر إلى صحة العقد وعدمه فله فائدة والباب لم يعقد إلا للمرابحة فصنيع شمس الأئمة أقعد ا ه .
قوله ( على ما شرى المأذون ) متعلق بقوله رابح وصورته كما في الكنز اشترى المأذون ثوبا بعشرة وباعه من سيده بخمسة عشر يبيعه على عشرة .
قوله ( كعكسه ) وهو ما إذا باع المولى للعبد .
قوله ( نفيا للتهمة ) لأن الحاصل للعبد لم يخل عن حق المولى ولذا كان له أن يستبقي ما في يده ويقضي دينه وكذا في كسب المكاتب ويصير ذلك الحق له حقيقة بعجزه فصار كأنه باع واشترى ملك نفسه من نفسه فاعتبر عد ما في حكم المرابحة نفيا للتهمة .
نهر .
قوله ( كأصله وفرعه ) وأحد الزوجين وأحد المتفاوضين عنده وخالفاه فيما عدا العبد والمكاتب .
بحر .
قوله ( ولو بين ذلك ) أي بين أن أحد هؤلاء اشتراه بعشرة ثم اشتراه هو منه بخمسة عشر .
$ مطلب اشترى من شريكه سلعة $ تنبيه في الفتح اشترى من شريكه سلعة من شركتهما يرابح على ما اشترى ولا يبين ولو من شركتهما يبيع نصيب شريكه على ضمانه في الشراء الثاني ونصيب نفسه على ضمانه في الشراء الأول لجواز كونها شريت بألف من شركتهما فاشتراها منه بألف ومائتين فإنه يرابح على ألف ومائة لأن نصيب شريكه من الثمن ستمائة ونصيب نفسه من الثمن الأول خمسمائة فيبيعها على ذلك ا ه .
قوله ( بالنصف ) أي بنصف الربح له والباقي لرب المال وهو متعلق بقوله مضاربا فكان الأوضح تقديمه على قوله معه عشرة كما قاله ح .
قوله ( باع مرابحة رب المال باثني عشرة ونصف ) وهذا في خصوص هذا المثال صحيح والتفصيل ما ذكره في مضاربه البحر عن المحيط من أنه على أربعة أقسام الأول أن يكون في قيمة المبيع ولا في الثمن فضل على رأس المال بأن كان رأس المال ألفا فاشترى منها المضارب عبدا بخمسمائة قيمته ألف وباعه من رب المال بألف فإن رب المال يرابح على ما اشترى به المضارب .
الثاني أن يكون الفضل في قيمة المبيع دون الثمن فإنه كالأول .
الثالث أن يكون فيهما فإنه يرابح على ما اشترى به المضارب وحصة المضارب .
الرابع أن يكون الفضل في الثمن فقط وهو كالثالث ا ه ح .
ولا يخفى أن مثال الشارح يحتمل كونه من الثالث أو الرابع لصدقه على كون قيمة الثوب عشرة