وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما يمتنع قصدا كبيع الشرب والطريق كما في البحر عن تلخيص الجامع لكن في النهر عن السراج قال أبو يوسف إذا أقرض رجل رجلا مالا فكفل به رجل عنه إلى وقت كان على الكفيل إلى وقته وعلى المستقرض حالا ا ه .
ونقل نحوه في كفالة البحر عن الذخيرة ووالغياثية وذكر في أنفع الوسائل مثله من عدة كتب وذكر أن هذه الحيلة لم يقل بها أحد غير الحصيري في التحرير وأنه إذا تعارض كلامه وحده مع كلام كل الأصحاب لا يفتى به ا ه .
وحاصله أن الجمهور على أنه يتأجل على الكفيل دون الأصيل وبه أفتى العلامة قارىء الهداية وغيره وسيأتي تمامه في الكفالة إن شاء الله تعالى .
تنبيه لم يذكر ما لو أجل الكفيل الأصيل وهو جائز ففي البيري روى ابن سماعة عن محمد رجل قال لغيره اضمن عني لفلان الألف التي علي ففعل وأداها الضامن ثم إن الضامن أخر المضمون عنه فالتأخير جائز وليس هذا بمنزلة القرض ولو قال اقض عني هذا الرجل ألف درهم ففعل ثم أخرها لم يجز التأخير لأن هذا أدى عنه فصار مقرضا والتأخير في القرض باطل والأول أدى عن نفسه ا ه .
قوله ( أن يقر الوارث الخ ) الظاهر أنه مفروض في وارث لا مشارك له في الميراث وإلا يلحقه ضرر بلزوم الدين علي وحده والمقصود من هذه الحيلة بيان حكمها لو وقعت كذلك لا تعليم فعلها لأن فيها الإخبار بخلاف الواقع .
قوله ( ويصدقه الطالب أنه الخ ) لو قال ويصدقه الطالب في ذلك لكان أخصر وأظهر لأن تصديقه بتأجيله على الميت غير لازم .
قوله ( وإلا لأمر الوارث الخ ) عبارة الأشباه وإلا فقد حل الدين بموته فيؤمر الوارث الخ .
$ مطلب إذا قضى المديون الدين قبل حلول الأجل أو مات لا يؤخذ من المرابحة إلا بقدر ما مضى $ قوله ( وسيجيء آخر الكتاب ) أي قبيل كتاب الفرائض وهذا مأخوذ من القنية حيث قال فيها برمز نجم الدين قضى المديون الدين قبل الحلول أو مات فأخذ من تركته فجواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام قيل له أتفتي به أيضا قال نعم .
قال ولو أخذ المقرض القرض والمرابحة قبل مضي الأجل فللمديون أن يرجع بحصة ما بقي من الأيام ا ه .
وذكر الشارح آخر الكتاب أنه أفتى به المرحوم مفتي الروم أبو السعود وعلله بالرفق من الجانبين .
قلت وبه أفتى الحانوتي وغيره وفي الفتاوى الحامدية سئل فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم فرابحه عليه إلى سنة ثم بعد ذلك بعشرين يوما مات عمرو المديون فحل الدين ودفعه الوارث لزيد فهل يؤخذ من المرابحة شيء أو لا الجواب جواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة عليها بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام .
قيل للعلامة نجم الدين أتفتي به قال نعم كذا في الأنقروي والتنوير وأفتى به علامة الروم مولانا أبو السعود وفي هذه الصورة بعد أداء الدين دون المرابحة إذا ظنت الورثة أن المرابحة تلزمهم فرابحوه عليها عدة سنين بناء على أن المرابحة تلزمهم حتى اجتمع عليهم مال فهل يلزمهم المال أو لا الجواب لا يلزمهم لما في القنية