وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( بدراهم مقبوضة الخ ) في البزازية من آخر الصرف إذا كان له على آخر طعام أو فلوس فاشتراه من عليه بدراهم وتفرقا قبل قبض الدراهم بطل وهذا مما يحفظ فإن مستقرض الحنطة أو الشعير بتلفها ثم يطالبه المالك بها ويعجز عن الأداء فيبيعها مقرضها منه بأحد النقدين إلى أجل وأنه فاسد لأنه افتراق عن دين بدين ا ه .
وفيها في الفصل الثالث من البيوع والحيلة فيه أن يبيع الحنطة ونحوها بثوب ثم يبيع الثوب منه بدراهم ويسلم الثوب إليه ا ه .
قوله ( أقرض صبيا محجورا فاستهلكه ) قيد بالمحجور لأنه لو كان مأذونا فهو كالبالغ وبالاستهلاك لأنه لو بقيت عينه فللمالك أن يسترده ولو تلف بنفسه لا يضمن اتفاقا كما في جامع الفصولين .
قوله ( خلافا للثاني ) فإنه يضمن .
قال في الهندية عن المبسوط وهو الصحيح ط .
قوله ( وكذا الخلاف لو باعه ) أي باع من الصبي أو أودعه أي واستهلكهما ولا حاجة إلى ذكر قوله أو أودعه لتصريح المصنف به في قوله وهو الوديعة ا ه ط .
قوله ( خلافا للثاني ) فيؤاخذ به حالا كالوديعة عنده .
هندية ط .
قوله ( وهو ) أي الإقراض لهؤلاء .
قوله ( وكذا الدين والسلم ) أي لو جاء المديون أو رب السلم بدراهم ليدفعها إلى الدائن عن دينه أو إلى المسلم إليه عن رأس المال فقال له القها الخ .
قوله ( بخلاف الشراء والوديعة ) المراد بالشراء المشري أي لو جاء البائع بالمشتري أو المودع بالوديعة فقال له المشتري أو صاحب الوديعة الق ذلك في الماء فألقاه صح الأمر ويكون ذلك على الآمر ويصير قابضا لأن حقه متعين لأنه ليس للبائع إعطاء غير المبيع ولا للمودع إعطاء غير الوديعة بخلاف المقرض والمديون ورب السلم فإن له أن يبدل ما جاء به ويعطى غيره لأنه قبل القبض باق على ملكه .
وقيد في المنح الشراء بما إذا كان صحيحا أي لأن الفاسد لا يفيد الملك قبل القبض فيكون على ملك البائع .
قوله ( وعزاه لغريب الرواية ) ظاهره أن الضمير عائد على صاحب الخانية لأنه نقل ما في المتن عنها مع أن ما في الشرح لم أره في الخانية وإنما عزاه المصنف إلى غريب الرواية .
قوله ( وفيها ) أي في الخانية معطوف على قوله وفيها .
قوله ( شرط رد شيء آخر ) الظاهر أن أصل العبارة كشرط رد شيء آخر ا ه ح .
قوله ( وقيل لا ) هذا هو الصحيح كما في الخانية وفيها ولو كان الدين مؤجلا فقضاه قبل حلول الأجل يجير على القبول ا ه .
وذكر الشارح إعطاء الأجود ولم يذكر الزيادة وفي الخانية وإن أعطاه المديون أكثر مما عليه وزنا فإن كانت الزيادة تجري بين الوزنين أي بأن كانت تظهر في ميزان دون ميزان جاز وأجمعوا على أن الدانق في المائة يسير يجري بين الوزنين وقدر الدرهم والدرهمين كثير لا يجوز واختلفوا في نصف الدرهم قال الدبوسي إنه في المائة كثير يرد على صاحبه فإن كانت كثيرة لا تجري بين الوزنين إن لم يعلم المديون بها ترد على صاحبها وإن علم وأعطاها اختيارا إن كانت الدراهم المدفوعة مكسرة أو صحاحا لا يضرها التبعيض لا يجوز إذا علم الدافع والقابض وتكون