وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هبة المشاع فيما يحتمل القسمة وإن كان لا يضره التبعيض وعلما جاز وتكون هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة ا ه وسيذكر الشارح بعضه أول باب الربا .
قوله ( بأن يقرض الخ ) هذا يسمى الآن بالوصية قال في الدرر كره للسفتجة بضم السين وفتح التاء تعريب سفته وهي شيء محكم ويسمى هذا القرض به لأحكام أمره .
وصورته أنه يدفع إلى تاجر مبلغا قرضا ليدفعه إلى صديقه في بلد آخر ليستفيد به سقوط خطر الطريق ا ه .
وقال في الخانية وتكره السفتجة إلا أن يستقرض مطلقا ويوفي بعد ذلك في بلد أخرى من غير شرط ا ه .
وسيأتي تمام الكلام عليها آخر كتاب الحوالة .
$ مطلب كل قرض جر نفعا حرام $ قوله ( كل قرض جر نفعا حرام ) أي إذا كان مشروطا كما علم مما نقله عن البحر .
وعن الخلاصة وفي الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض فعلى قول الكرخي لا بأس به ويأتي تمامه .
قوله ( فكره للمرتهن الخ ) الذي في رهن الأشباه يكره للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بإذن الراهن ا ه سائحاني .
قلت وهذا هو الموافق لما سيذكره المصنف في أول كتاب الرهن .
قال في المنح هناك وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملا فتبقى له المنفعة فضلا فتكون ربا وهذا أمر عظيم .
قلت وهذا مخالف لعامة المعتبرات من أنه يحل بالإذن إلا أن يحمل على الديانة وما في المعتبرات على الحكم .
ثم رأيت في جواهر الفتاوى إذا كان مشروطا صار قرضا فيه منفعة وهو ربا وإلا فلا بأس به ا ه ما في المنح ملخصا .
وتعقبه الحموي بأن ما كان ربا لا يظهر فيه فرق بين الديانة والقضاء على أنه لا حاجة إلى التوفيق بعد أن الفتوى على ما تقدم أي من أنه يباح .
قلت وما في الجواهر يفيد توفيقا آخر يحمل ما في المعتبرات على غير المشروط وما مر على المشروط وهو أولى من إبقاء التنافي .
ويؤيده ما ذكروه فيما لو أهدى المستقرض للمقرض إن كانت بشرط كره وإلا فلا وأفتى في الخيرية فيمن رهن شجر الزيتون على أن يأكل المرتهن ثمرته نظير صبره بالدين بأنه يضمن .
قوله ( دفعته ) أي القرض والأولى دفعتها أي العشرة .
قوله ( فأنكر المولى الخ ) مفهومه أنه إذا أقر بقبض العبد يلزمه لما في الخانية ولو أرسل رسولا إلى رجل وقال ابعث إلي بعشرة دراهم قرضا فبعث بها مع رسوله كان الآمر ضامنا لها إذا أقر أن رسوله قبضها ا ه .
قوله ( لأنه أقر أنه قبضها بحق ) وهو كونه نائبا عن سيده في القبض .
قوله ( ليس له ) أي ليس للمقرض أن يطلب منه أي من القابض إلا حصته من القرض لأنه قبض الباقي بالوكالة عن رفقته .
قوله ( لا بالاستقراض ) هذا منصوص عليه ففي جامع الفصولين بعث رجلا ليستقرضه فأقرضه فضاع في يده فلو قال أقرض للمرسل ضمن مرسله ولو قال أقرضني للمرسل ضمن رسوله .