وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والحاصل أن التوكيل بالإقراض جائز لا بالاستقراض والرسالة بالاستقراض تجوز ولو أخرج وكيل الاستقراض كلامه مخرج الرسالة يقع القرض للآمر ولو مخرج الوكالة بأن أضافه إلى نفسه يقع للوكيل وله منعه عن آمره ا ه .
قلت والفرق أنه إذا أضاف العقد إلى الموكل بأن قال إن فلانا يطلب منك أن تقرضه كذا صار رسولا والرسول سفير ومعبر بخلاف ما إذا أضافه بأن قال أقرضني كذا أو قال أقرضني لفلان كذا فإنه يقع لنفسه ويكون قوله لفلان بمعنى لأجله وقالوا إنما لم يصح التوكيل بالاستقراض لأنه توكيل بالتكدي وهو لا يصح .
قلت ووجهه أن القرض صلة وتبرع ابتداء فيقع للمستقرض إذا لا تصح النيابة في ذلك فهو نوع من التكدي بمعنى الشحاذة هذا ما ظهر لي .
قوله ( استقراض العجين وزنا يجوز ) هو المختار مختار الفتاوى .
واحترز بالوزن عن المجازفة فلا يجوز .
بحر ط .
قوله ( ما رآه المسلمون ) هو من حديث أحمد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال إن الله نظر إلى قلوب العباد فاختار له أصحابا فجعلهم أنصار دينه ووزراء نبيه فما رآه المسلمون الخ وهو موقوف حسن وتمامه في المقاصد الحسنة ط .
قوله ( يجوز ويكره ) أي يصح مع الكراهة وهذا لو الشراء بعد القرض لما في الذخيرة وإن لم يكن النفع مشروطا في القرض ولكن اشترى المستقرض من المقرض بعد القرض متاعا فعلى قول الكرخي لا بأس به وقال الخصاف ما أحب له ذلك وذكر الحلواني أنه حرام لأنه يقول لو لم أكن اشتريته منه طالبني بالقرض في الحال ومحمد لم يرد بذلك بأسا .
وقال خواهر زاده ما نقل عن السلف محمول على ما إذا كانت المنفعة مشروطة وذلك مكروه بلا خلاف وما ذكره محمد محمول على ما إذا كانت غير مشروطة وذلك غير مكروه بلا خلاف .
وهذا إذا تقدم الإقراض على البيع فإن تقدم البيع بأن باع المطلوب منه المعاملة من الطالب ثوبا قيمته عشرون دينارا بأربعين دينارا ثم أقرضه ستين دينارا أخرى حتى صار له على المستقرض مائة دينار وحصل للمستقرض ثمانون دينارا ذكر الخصاف أنه جائز وهذا مذهب محمد بن سلمة إمام بلخ وكثير من مشايخ بلخ كانوا يكرهونه ويقولون إنه قرض جر منفعة إذ لولاه لم يتحمل المستقرض غلاء الثمن .
ومن المشايخ من قال يكره لو كانا في مجلس واحد وإلا فلا بأس به لأن المجلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة فكأنهما وجدا معا فكانت المنفعة مشروطة في القرض .
وكان شمس الأئمة الحلواني يفتي بقول الخصاف .
وابن سلمة يقول هذا ليس بقرض جر منفعة بل هو بيع جر منفعة وهي القرض ا ه ملخصا .
وانظر ما سنذكره في الصرف عند قوله وبيع درهم صحيح ودرهمين غلة قوله ( بطريف المعاملة ) هو ما ذكره من شراء الشيء اليسير بثمن غال .
قوله ( بأزيد من عشرة ونصف ) وهناك فتوى أخرى بأزيد من أحد عشرة ونصف وعليها العمل .
سائحاني .
ولعله لورود الأمر بها متأخرا عن الأمر الأول .
قوله ( يعزر ) لأن طاعة أمر السلطان بمباح