وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيتحصل أنه إذا ثبت الحق بهما يقضى بالإقرار على ما جعله الأظهر وإن سبقته إقامة البينة مع تمكن القاضي من اعتباره قضاء بالبينة وعند تحقق حاجة الخصم إليه ينبغي اعتباره قضاء بها ليندفع الضرر عنه بالرجوع ا ه ملخصا .
قلت ويؤيد هذا التوفيق أنه في جامع الفصولين نقل عبارة رشيد الدين الأولى معللة بالحاجة وذكر في نور العين أن هذا أظهر وحقق ذلك فراجعه .
والظاهر أن مثل ما هنا ما لو باع شيئا كأن اشتراه ثم رد عليه بعيب قديم وأقر به وبرهن عليه المشتري وقضى بذلك يجعل قضاء بالبينة لحاجته إلى الرجوع على بائعه بخيار العيب .
قوله ( فبالبينة أولى ) أي فاعتبار القضاء بالبينة أولى .
قوله ( فلو استحقت مبيعة ولدت ) يشمل الدابة إذا ولدت عند المشتري أولادا كما في نور العين عن جامع الفتاوى .
قوله ( لا باستيلاده ) قيد به لمكان قوله يتبعها ولدها وإلا فاستيلاد المشتري لا يمنع استحقاق الولد بالبينة لكنه لا يتبعها بل يكون ولد المشتري حرا بالقيمة كما نبه عليه بعده .
قوله ( يتبعها ولدها ) وكذا أرشها .
فتح .
قال ولا خصوصية للولد بل زوائد المبيع كلها على التفصيل ا ه .
أي التفصيل بين كون الاستحقاق بالبينة أو بالإقرار وبين دعوى المقر له الزوائد وعدمها وسيذكر الشارح الزوائد آخرا .
قوله ( بشرط القضاء به ) لأن أصل يوم القضاء لانفصاله واستقلاله فلا بد من الحكم به وهو الأصح في المذهب .
فتح .
قال في الهداية وإليه تشير المسائل فإن القاضي إذا لم يعلم بالزوائد .
قال محمد لا تدخل الزوائد في الحكم وكذا الولد إذا كان في يد غيره لا يدخل تحت الحكم بالأم تبعا ا ه .
والظاهر أن الأرش لا يدخل تبعا .
قوله ( في الأصح ) مقابله ما قيل إنه إذا قضى القضاي بالأم يصير مقضيا به أيضا كما في الفتح .
قوله ( وكلام البزازي يفيد تقييده ) أي تقييد القضاء بالولد للمستحق وأخذ ذلك في النهر من قول البزازي شهدوا على رجل في يده جارية أنها لهذا المدعي ثم غابا أو ماتا ولها ولد في يد المدعى عليه ويدعي أنه له وبرهن على ذلك لا يلتفت الحاكم إلى برهانه ويقضي بالولد للمدعي فإن حضر الشهود وقالوا الولد للمدعى عليه ضمن الشهود قيمة الولد كأنهم رجعوا فإن كانوا حضورا وسألهم عن الولد فإن قالوا إنه للمدعى عليه أو لا ندري لمن الولد يقضى بالأم للمدعي دون الولد ا ه .
قوله ( بما إذا سكت الشهود ) أي عن كونه لذي اليد وكذا بالأولى إذا قالوا إنه للمستحق .
قوله إنه للمستحق .
قوله ( ثم استيلاده ) أي استيلاد المشتري .
$ مطلب في الولد المغرور $ قوله ( فيكون ولد المغرور ) الأولى أن يقول ولكن يكون الخ لأن قوله لا يمنع الخ يتوهم منه أنه يتبعها كما إذا كان لا باستيلاده فيناسبه الاستدراك بأنه يكون ولد المغرور أي يكون لذي اليد حرا لأن وطأه كان في الملك ظاهرا وعليه للمستحق القيمة أي يوم الخصومة كما سيذكره في باب دعوى النسب قال في جامع الفصولين ولو أولدها على هبة أو صدقة أو شراء أو وصية أخذ المستحق الأمة وقيمة الولد إذا الموجب للغرور ملك مطلق الاستباحة في الظاهر وقد وجد ويرجع الأب على البائع بثمنها وبقيمة ولدها لا بالعقر عندنا ولا يرجع على الواهب والمتصدق والموصي بقيمة الولد عندنا ولو باعها المشتري الأول فأولدها الثاني فاستحقت يرجع المشتري الثاني على