وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو سبق قلم .
و عبارة الهداية وغيرها فالقول لمدعي الصحة عنده وعندهما للمنكر وهو كذلك في بعض النسخ .
قوله ( فالقول للطالب ) أي رب السلم فإن يطالب المسلم إليه بالمسلم فيه .
قوله ( وأي برهن قبل ) لكن برهان رب السلم وحده مؤكد لقوله لا مثبت لأن القول له بدونه بخلاف برهان المسلم إليه وحده ولذا قضى ببينته إذا برهنا معا .
قوله ( فالقول للمطلوب ) لإنكاره توجهه المطالبة .
بحر .
قوله ( وإن برهنا فبينة المطلوب ) لإثباتها زيادة الأجل فالقول قوله والبينة بينته .
بحر .
قوله ( ولو اختلفا في السلم تحالفا استحسانا ) أي ويبدأ بيمين الطالب وأي برهن قبل وإن برهنا فبرهان الطالب والمسألة على أوجه لأن رأس المال إما عين أو دين وعلى كل إما أن يتفقا عليه ويختلفا في المسلم فيه أو بالعكس أو يختلفا فيهما فإن كان عينا واختلفا في المسلم فيه فقط كقوله هذا الثوب في كر حنطة وقال الآخر في نصف كر أو في شعير أو حنطة رديئة وبرهنا قدم الطالب وإن اختلفا في رأس المال فقط هل هو ثوب أو عبد أو فيهما وبرهنا قضى بالسلمين وإن كان دراهم واتفقا فيه فقط يقضى للطالب بسلم واحد عند الثاني خلافا لمحمد وكذا لو الاختلاف في المسلم فيه فقط ولو فيهما كقوله عشرة دراهم في كري حنطة وقال الآخر خسمة عشر في كر وبرهنا فعند الثاني تثبت الزيادة فيجب خمسة عشر في كرين وعند محمد يقضى بالعقدين ا ه فتح ملخصا .
$ مطلب في الاستصناع $ قوله ( هو لغة طلب الصنعة ) أي أن العمل .
ففي القاموس الصناعة ككتابة حرفة الصانع وعمله الصنعة ا ه .
فالصنعة عمل الصانع في صناعته أي حرفته .
وأما شرعا فهو طلب العمل منه في شيء خاص على وجه مخصوص يعلم ما يأتي .
وفي البدائع من شروطه بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته وأن يكون مما فيه تعامل وأن لا يكون مؤجلا وإلا كان سلما وعندهما المؤجل استصناع إلا إذا كان مما لا يجوز فيه الاستصناع فينقلب سلما في قولهم جميعا .
قوله ( بأجل ) متعلق بمحذوف حال من الاستصناع لكن فيه مجيء الحال من المبتدأ وهو ضعيف ولا يصح كونه خبرا لأنه لا يفيد بل الخبر هو قوله سلم والمراد بالأجل ما تقدم وهو شهر فما فوقه .
قال المصنف قيدنا الأجل بذلك لأنه إذا كان أقل من شهر كان استصناعا إن جرى فيه تعامل وإلا ففاسد إن ذكره على وجه الاستمهال وإن كان للاستعجال بأن قال على أن تفرغ منه غدا أو بعد غد كان صحيحا ا ه .
ومثله في البحر وغيره وسيذكره الشارح .
قوله ( ذكر على سبيل الاستمهال الخ ) كان الواجب عدم ذكر هذه الجملة لما علمت من أن المؤجل بشهر فأكثر سلم والمؤجل بدونه إن لم يجر فيه تعامل فهو استصناع فاسد إلا إذا ذكر الأجل للاستعجال فصحيح كما أفاده ط .
وقد تبع الشارح ابن كمال .
قوله ( سلم ) أي فلا يبقى استصناعا كما في