وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ مطلب دبغ في داره وتأذى الجيران $ قوله ( وتأذى جيرانه ) قال في جامع الفصولين القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع ولو أضر بغيره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا قيل وبه أخذ كثير من المشايخ وعليه الفتوى ا ه .
وفيه أراد أن يبني في داره تنورا للخبز دائما أو رحى للطحن أو مدقة للقصارين يمنع عنه لتضرر جيرانه ضررا فاحشا .
وفيه لو اتخذ داره حماما ويتأذى الجيران من دخانها فلهم منعه إلا أن يكون دخان الحمام مثل دخان الجيران ا ه .
وانظر ما لو كانت دارا قديمة بهذا الوصف هل للجيران الحادثين أن يغيروا القديم عما كان عليه ط .
$ مطلب الضرر البين يزال ولو قديما $ قلت الضرر البين يزال ولو قديما كما أفتى به العلامة المهمنداري ومثله في حاشية البحر الرملي من كتاب القضاء كما في كتاب الحيطان من الحامدية .
قوله ( على أنه لحم غنم ) الغنم اسم جنس يطلق على الضأن والمعز .
مصباح .
والمراد هنا الضأن بحكم العرف .
قوله ( له الرد ) أي لاختلاف الرغبة وإن كانا في باب الربا جنسا واحدا .
تأمل .
قال في الملتقط وكذلك إذا اشترى على أنه لحم موجوءة فوجده لحم فحل .
قوله ( قال زن لي الخ ) في المجرد عن أبي حنيفة قال للحام كيف تبيع اللحم فقال كل ثلاثة أرطال بدرهم فقال أخذت منك زن لي فله أن لا يزن وإن وزن فلكل واحد منهما أن يرجع فإن قبض المشتري أو جعل البائع في وعاء المشتري بأمره فقد تم البيع وعليه درهم .
قال محمد قال لقصاب زن لي من هذا اللحم كذا وكذا فوزن فله الخيار ولو قال زن لي من هذا الجنب كذا بكذا أو قال زن لي ما عندك من اللحم بحساب كذا فوزنه جاز ولا خيار له .
وعن أبي يوسف مثله .
حاوي الزاهدي .
قلت ولعل وجه قول الإمام أن هذا بيع بالتعاطي فلا يتم قبل قبض المبيع وعلى قول محمد يتم بالوزن إن عين الموضع أو كان العقد على الكل .
تأمل .
قوله ( لم بخير ) لعل وجهه أن الخبز المشترى منه لا يختلف بخلاف اللحم فإن لحم الرقبة أو الفخذ أحسن من لحم الخاصرة مثلا فيثبت له الخيار بعد الوزن إلا إذا شرى الكل أو عين الموضع كهذا الجنب فيتم البيع بالوزن كما علمت .
تأمل .
$ مطلب شرى بذر بطيخ فوجده بذر قثاء $ قوله ( إن قائما رده الخ ) أي لاختلاف الجنس فبطل البيع ولو اختلف النوع لا يرجع بثمنه جامع الفصولين .
وفيه شرى على أنه بذر بطيخ شتوي فزرعه فوجده صيفيا بطل البيع فيأخذ المشتري ثمنه وعليه مثل ذلك البذر ا ه .