وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يثبت الضمان بالموت مع أنه صرح في الفتح أيضا بأنه لا فرق بين المقيد والمطلق فليتأمل .
ثم رأيت في كافي الحاكم قيد بقوله فمات المكفول به قبل الأجل ثم حل الأجل فالمال على الكفيل فهذا مخالف لقول الفتح يعني بعد الغد .
قوله ( في الصورتين ) أي صورة عدم الموافاة مع القدرة وصورة موت المطلوب وموت المطلوب وإن أبطل الكفالة بالنفس فإنما هو في حق تسليمه إلى الطالب لا في حق المال .
بحر .
قوله ( بشرط متعارف ) فلو قال إن وافيتك به غدا فعلي ما عليه ثم وافى به لم يلزمه المال لأنه شرط لزومه إن أحسن إليه كذا في منية المفتي يعني أنه تعليق بشرط غير متعارف .
نهر .
لكن في جامع الفصولين لو قال إن وافيتك به غدا فعلي المال لم تصح الكفالة بخلاف إن لم أوافك به غدا ا ه .
واستشكل في نور العين الفرق بين المسألتين لأن قوله وإلا فعلي المال بمعنى إن لم أوافك به غدا .
قلت الظاهر أن قوله وإلا زائد والصواب إسقاطه بدليل كلام المنية وبه يزول الإشكال .
تدبر .
قوله ( لعدم التنافي ) إذ كل منهما للتوثق ولعله يطالبه بحق آخر يدعي به غير المال الذي كفل به معلقا كما في الفتح .
قوله ( لفقد شرط ) وهو بقاء الكفالة بالنفس لزوالها بالإبراء وطولب بالفرق بينه وبين موت المطلوب فإنها بالموت زالت أيضا .
وأجيب بأن الإبراء وضع لفسخ الكفالة فتفسخ من كل وجه والانفساخ بالموت إنما هو لضرورة العجز عن التسليم المفيد فيقتصر إذ لا ضرورة إلى تعديه إلى الكفالة بالمال كذا في الفتح .
نهر .
قوله ( طلب وارثه ) أي طلب وارثه من الكفيل إحضار المكفول به في الوقت وإن مضى الوقت طلب منه المال .
قوله ( طولب وارثه ) أي بإحضار المكفول به في الوقت وبالمال بعده .
قوله ( فإن دفعه ) تفريع على قوله ولو مات الكفيل الخ .
قوله ( فالقول للطالب ) ويكون الأمر على ما كان في الابتداء ولا يمين على واحد منهما لأن كلا منهما مدع الكفيل البراءة والطالب الوجوب ولا يمين على المدعي عندنا بحر عن نظم الفقه .
قوله ( ولو اختفى الطالب ) أي عند مجيء الوقت .
$ في المواضع التي ينصب فيها القاضي وكيلا بالقبض المتواري عن الغائب المتواري $ قوله ( نصب القاضي عنه وكيلا ) أي فيسلمه إليه وكذا لو اشترى بالخيار فتوارى البائع أو حلف ليقضين دينه اليوم فتغيب الدائن أو جعل أمرها بيدها إن لم تصل نفقتها فتغيبت فالمتأخرون على أن القاضي ينصب وكيلا عن الغائب في الكل وهو قول أبي يوسف كذا في الخانية .
قال أبو الليث هذا خلاف قول أصحابنا وإنما روي في بعض الروايات عن أبي يوسف ولو فعله القاضي فهو حسن .
نهر .
قوله ( ولا يصدق الكفيل الخ ) الأولى ذكره بعد قوله لأنه منكرها .
قوله ( ادعى على آخر حقا ) أفاد أنه لا فرق بين أن يبين مقدارا أصلا أو يبين