وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لغريم فلا يبرأ والفرق بينهما فيما يظهر أنه مع الاستحقاق تبين أن الثمن غير واجب على المشتري وفي الرد بالعيب ونحوه وجب المسقط بعدما تعلق حق الغريم به فلا يسري عليه ا ه .
قوله ( إلا أن يكون الخ ) قال في النهر وقدمنا أنه لو كفل عن صبي ثمن متاع اشتراه لا يلزم الكفيل شيء ولو كفل بالدرك بعد قبض الصبي الثمن لا يجوز وإن قبله جاز ا ه .
ومسألة الدرك فيما لو كان الصبي بائعا وهو الذي قدمه في النهر عند قول الكنز إذا كان دينا صحيحا .
قوله ( وكذا لو مغصوبا الخ ) لأن هذه الأعيان مضمونة بنفسها على الأصيل فيلزم الضامن إحضارها وتسليمها وعند الهلاك تجب قيمتها وإن مستهلكة فالضمان لقيمتها .
نهر بخلاف الأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع والرهن بخلاف الأمانات على ما تقدم .
زيلعي .
قوله ( وإلا فهو أمانة كما مر ) أي في البيوع وإذا كان أمانة لا يكون من هذا النوع بل من نوع الأمانات وقد مر حكمها .
قوله ( وبدل صلح عن دم ) أي لو كان البدل عبدا مثلا فكفل به إنسان صحت فإن هلك قبل القبض فعليه قيمته .
بحر .
وتقييده بالدم يفيد أن الكفالة ببدل الصلح في المال لا تصح لأنه إذا هلك انفسخ لكونه كالبيع ط .
قوله ( وخلع ) عطف على صلح أي وبدل خلع .
قوله ( ومهر ) أي وبدل مهر فتصح الكفالة في هذه المواضع بالعين كعبد مثلا لأن هذه الأشياء لا تبطل بهلاك العين كما في البحر .
قوله ( بنوعيها ) أي بالنفس والمال .
قوله ( ولو فضوليا ) أي ويتوقف على إجازة الطالب وبه ظهر أن شرط الصحة مطلق القبول .
وأما قبول الطالب بخصوصه فهو شرط النفاذ كما أفاده ابن الكمال .
وفي كافي الحاكم كفل بكذا عن فلان لفلان فقال قد فعلت والطالب غائب ثم قدم فرضي بذلك جاز لأن خاطب به مخاطبا وإن لم يكن وكيلا وللكفيل أن يخرج من الكفالة قبل قدوم الطالب .
وفي البحر عن السراج لو قال ضمنت ما لفلان على فلان وهما غائبان فقبل فضولي ثم بلغهما وأجازا فإن أجاب المطلوب أولا ثم الطالب جازت وكانت كفالة بالأمر وإن بالعكس كانت بلا أمر وإن لم يقبل فضولي لم تجز مطلقا وإن كان الطالب حاضرا وقبل ورضي المطلوب فإن رضي قبل قبول الطالب رجع عليه وإن بعده فلا ا ه .
علله في الخانية بأن الكفالة تمت أي بقبول الطالب أولا ونفذت ولزم المال الكفيل فلا تتغير بإجازة المطلوب ا ه .
وبه علم أن إجازة المطلوب قبل قبول الطالب بمنزلة الأمر بالكفالة فللكفيل الرجوع بما ضمن فتنبه لذلك .
$ مطلب في ضمان المهر $ تنبيه قدمنا أنه لو كفل رجل لصبي صح لو مأذونا وإلا فبقبول وليه أو قبول أجنبي وإجازة وليه وإن لم يقبل عند أحد فعلى الخلاف أي فعندهما لا يصح وعليه فلو ضمن للصغيرة مهرها لم يصح إلا بقبول كما ذكر وهذا لو أجنبيا .
ففي باب الأولياء من الخانية زوج صغيرته وضمن لها مهرها عن الزوج صح إن لم يكن في مرض موته فإذا بلغت وضمنت الأب لم يرجع على الزوج إلا إذا كان بأمره وإن زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر في صحته جاز ويرجع بما ضمن في مال الصغير قياسا وفي الاستحسان لا يرجع وتمامه هناك .