وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو خلاف تقييدهم المنع بالخاصة فقط .
تأمل .
قوله ( ويعود المريض ) إلا أنه لا يطيل المكث عنده .
بحر .
قوله ( إن لم يكن لهما ولا عليهما دعوى ) الذي في الفتح وغيره الاقتصار على ذكر المريض .
تأمل .
قوله ( ويسوي وجوبا بين الخصمين الخ ) إطلاقه يعم الصغير والكبير والخليفة والرعية والدنيء والشريف والأب والابن والمسلم والكافر إلا إذا كان المدعى عليه هو الخليفة ينبغي للقاضي أن يقوم من مقامه وأن يجلسه مع خصمه ويقعد هو على الأرض ثم يقضي بينهما ولا ينبغي أن يجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره لأن لليمين فضلا ولذا كان النبي يخص به الشيخين بل المستحب باتفاق أهل العلم أن يجلسهما بين يديه كالمتعلم بين يديه معلمه ويكون بعدهما عنه قدر ذراعين أو نحوهما ولا يمكنهما من التربع ونحوه ويكون أعوانه قائمة بين يديه .
وأما قيام الأخصام بين يديه فليس معروفا وإنما حدث لما فيه من الحاجة إليه والناس مختلفو الأحوال والأدب وقد حدث في هذا الزمان أمور وسفهاء فيعمل القاضي بمقتضى الحال كذا في الفتح يعني فمنهم من لا يستحق الجلوس بين يديه ومنهم من يستحق فيعطي كل إنسان ما يستحقه .
بقي ما لو كان أحدهما يستحقه دون الآخر وأبى الآخر إلا القيام لم أر المسألة وقياس ما في الفتح أن القاضي لا يلتفت إليه .
نهر .
قوله ( وإقبالا ) أي نظرا .
قهستاني .
والأولى تفسيره بالتوجيه إليه صورة أو معنى لئلا يتكرر بما بعده .
قوله ( ويمتنع من مساواة أحدهما ) أي يجتنب التكلم معه خفية وكذا القائم بين يديه كما في الولوالجية وهو الجلواز الذي يمنع الناس من التقدم إليه بل يقيمهم بين يديه على البعد ومعه سوط والشهود يقربون .
نهر .
قوله ( والإشارة إليه ) مستدرك بما قبله ط .
قوله ( ورفع صوته عليه ) ينبغي أن يستثني ما لو كان بسبب كإساءة أدب ونحوه .
قوله ( لو فعل ذلك ) أي الضيافة .
وقال في النهر أيضا وقياسه أنه لو سارهما أو أشار إليهما معا جاز .
قوله ( ولا يمزح ) أي يداعب في الكلام من باب نفع .
قوله ( في مجلس الحكم ) أما في غيره فلا يكثر منه لأنه يذهب بالمهابة .
بحر .
قوله ( عيني ) عبارته وعن الثاني في رواية والشافعي في وجه لا بأس بتلقين الحجة ا ه .
وظاهره ضعفها .
بل ظاهر الفتح أن هذا في تلقين الشاهد لا الخصم كما يأتي .
نعم في البحر عن الخانية ولو أمر القاضي رجلين ليعلماه الدعوى والخصومة فلا بأس به خصوصا على قول أبي يوسف .
قوله ( واستحسنه أبو يوسف ) قال في الفتح وعن أبي يوسف وهو وجه للشافعي لا بأس به لمن استولته الحيرة أو الهيبة فترك شيئا من شرائط الشهادة فيعينه بقوله أتشهد بكذا وكذا بشرط كونه في غير موضع التهمة أما فيها بأن ادعى المدعي ألفا وخمسمائة والمدعى عليه ينكر الخمسمائة وشهد الشاهد بألف فيقول القاضي يحتمل أنه أبرأ من الخمسمائة واستفاد الشاهد بذلك علما فوفق في شهادته كما وفق القاضي فهذا لا يجوز بالاتفاق كما في تلقين أحد الخصمين ا ه ثم ذكر أن ظاهر الهداية ترجيح قول أبي يوسف ا ه .
وحكاية الرواية في تلقين الشاهد والاتفاق في تلقين أحد الخصمين ينفي ما مر عن العيني .
تأمل .
قوله ( لزيادة تجربته ) قدمنا عن الكفاية أن محمدا تولى القضاء أيضا وذكر عبد القادر في طبقاته أن الرشيد ولاه قضاء الرقة ثم عزله وولاه قضاء الري ا ه .
والظاهر أن مدته لم تطل ولذا لم يشتهر بالقضاء كما اشتهر أبو يوسف فلم يحصل له من التجربة