وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما حصل لأبي يوسف لأنه كان قاضي المشرق والمغرب وزيادة التجربة تفيد زيادة علم .
قال الحموي قال مجد الأئمة الترجماني والذي يؤيده ما ذكره في الفتاوى أن أبا حنيفة كان يقول الصدقة أفضل من حج التطوع فلما حج وعرف مشاقه رجع وقال الحج أفضل ا ه .
قوله ( حتى بالقلب ) أي لم يحصل منه ميل قلبه إلى عدم التسوية بين الخصمين بقرينة الاستثناء .
قوله ( قلت ومفاده الخ ) قال في الفتح والدليل عليه قضية شريح مع علي فإنه قام وأجلس عليا مجلسه ا ه .
قوله ( وسيجيء ) أي في آخر باب كتاب القاضي .
قوله ( بلسان لا يعرفه الآخر ) لأنه كالمسارة .
قوله ( أحكم بينكما ) أي ويقولان نعم احكم بيننا .
قوله ( لم يلزمه ) أفاد أنه لو استأنف براءة لعرضه لا بأس به .
قوله ( نسخة السجل ) أي كتاب القاضي الذي فيه حكمه المسمى الآن بالحجة .
قوله ( ألزمه القاضي بذلك ) الظاهر أن الإشارة للعرض على العلماء لأن السجل أي الحجة لو كان ملكه لا يلزمه دفعه للمقضى عليه .
تأمل .
قوله ( وفي الفتح الخ ) حيث قال وفي المبسوط ما حاصله أنه ينبغي للقاضي أن يعتذر للمقضى عليه ويبين له وجه قضائه ويبين له أنه فهم حجته ولكن الحكم في الشرع كذا يقتضي القضاء عليه فلم يمكن غيره ليكون ذلك أدفع لشكايته للناس ونسبته إلى أنه جار عليه ومن يسمع يخل فربما تفسد العامة عرضه وهو بريء وإذا أمكن إقامة الحق مع عدم إيغار الصدور كان أولى ا ه .
وفي الصحاح الوغر شدة توقد الحر ومنه قيل في صدره علي وغر بالتسكين أي ضغن وعداوة وتوقد من الغيظ .
قوله ( قصص الخصوم ) جمع قصة وهي بالفتح الحصة والمراد بها هنا ورقة يكتب فيها قضيته مع خصمه ويسمى الآن عرض الحال .
قوله ( لا ) أي لأن كلامه بلسانه أحسن من كتابته .
قوله ( ولا يأخذ بما فيها ) عبارة غيره .
ولا يؤاخذ أي لا يؤاخذ صاحبها بما كتبه فيها من إقرار ونحوه ما لم يقر بذلك صريحا لأنه لا عبرة بمجرد الخط فافهم والله سبحانه أعلم .
$ فصل في الحبس $ هو من أحكام القضاء إلا أنه لما اختص بأحكام كثيرة أفره بفصل على حدة .
نهر .
وهو لغة المنع مصدر حبس كضرب .
ثم أطلق على الموضع وترجم المصنف له وزاد فيه مسائل أخر من أحكام القضاء ذكرها في الهداية في فصل على حدة فكان الأولى أن يقول في الحبس وغيره كما قال في باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره .
قوله ( هو مشروع الخ ) أراد أنه مشروع بالكتاب والسنة .
زاد الزيلعي والإجماع لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا عليه قوله ! < أو ينفوا من الأرض > ! المائدة 33 فإن المراد بالنفي الحبس كما تقدم في قطاع الطريق ا ه ح .