وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الهندية عن الظهيرية رجل أعتق نصف عبده أو كان العبد بين اثنين أعتقه أحدهما وهو معسر وقضى القاضي للآخر في بيع نصيبه فباع ثم اختصما إلى قاض آخر لا يرى ذلك ذكر الخصاف أن القاضي يبطل البيع والقضاء .
وحكى شمس الأئمة الحواني عن المشايخ أن ما ذكره الخصاف ليس فيه شيء عن أصحابنا ولولا قول الخصاف لقلنا إنه ينفذ قضاؤه لأنه قضاء في فصل مجتهد فيه ط .
قوله ( أو بسقوط الدين الخ ) أي كما قال بعضهم إذا لم يخاصم ثلاث سنين وهو في المصر بطل حقه فلا ينفذ القضاء به لأنه قول مهجور فإذا رفع إلى آخر أبطله وجعل المدعي على حقه كما في الخانية .
قوله ( أو بصحة طلاق الدور وبقاء النكاح ) أي صحة التعليق في طلاق الدور لا صحة نفس الطلاق فإذا قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا فإن القبلية تلغو وتطلق ثلاثا لأن صحة تعليق الثلاث تؤدي إلى إبطاله فلو قضى قاض بصحة التعليق وبطلان الطلاق وإبقاء النكاح لا ينفذ .
قوله ( في بابه ) أي في أول كتاب الطلاق وأوضحنا الكلام عليه هناك فافهم .
قوله ( وقضاء عبد ) استشكل بأن العبد يصلح شاهدا عند ملك وشريح فيصلح قاضيا فإذا اتصل به إمضاء قاض آخر ينبغي أن ينفذ كما في المحدود في القذف ط عن الهندية .
قوله ( مطلقا ) أي سواء قضيا على حر أو عبد بالغ أو صبي مسلم أو كافر ا ه ح .
قوله ( أبدا ) محل ذكره بعد قوله لا ينفذ كما في عبارة الغرر .
قوله ( وعد منها في الأشباه نيفا وأربعين ) نقدم الكلام عليها آخر كتاب الوقف فراجعه .
قوله ( وذكر في الدرر لما ينفذ سبع صور ) حيث قال فإن أمضى قضاء من حد في قذف وتاب أو قضاء الأعمى أو قضاء امرأة بحد أو قود أو قضاء قاض لامرأته أو قاض بشهادة المحدود التائب وبشهادة الأعمى وقاض لامرأة بشهادة زوجها وقاض بحد أو قود بشهادتها نفذ حتى لو أبطله ثان نفذه ثالث لأن الاجتهاد الأول كالثاني والأول تأبد باتصال القضاء فلا ينقض باجتهاد لم يتأبد به لأنه دونه ا ه .
قلت وفي هذه العبارة من الخفاء ما لا يخفى لأن القضاء في هذه السبع لا ينفذ ما لم يمضه قاض آخر لأن المجتهد فيه نفس القضاء لا المقضى به فهو القسم الثالث من الأقسام الثلاثة التي ذكرناها عند قول الشارح لو مجتهدا فيه فقول الدرر نفذ أي إمضاء القاضي الثاني قضاء القاضي الأول المحدود في قذف الخ .
وقوله حتى لو أبطله ثان الخ صوابه حتى لو أبطله ثالث لم يبطل فتنبه لذلك فإني لم أر من نبه عليه لكن ما ذكرنا من أنه لا ينفذ قضاء الأول موافق لما في الزيلعي وهو ظاهر في الأربعة الأول دون الثلاثة الأخيرة بل هو نافذ فيها فيصح أن يقال فيها حتى لو أبطله ثان نفذه ثالث أي نفذ الثالث قضاء الأول لأنه وقع نافذا فلم يصح إبطال الثاني له وهذا هو الموافق لما قدمناه في بيان الأقسام الثلاثة ويوضحه ما في الخانية والبزازية وغيرهما إذا كان نفس القضاء مختلفا فيه ورفع إلى قاض آخر لا يراه له إبطاله وإذا رفع إلى من يراه ونفذه ثم رفع إلى ثالث لا يرى ذلك ليس له إبطاله فلو كان القاضي هو المحدود في قذف فرفع حكمه إلى قاضي آخر لا يرى جوازه أبطله الثاني وكذا لو قضى لامرأته بشهادة رجلين لا يجوز فلو رفع إلى آخر لا يراه جاز له إبطاله لأنه كما لا يصلح شاهدا لامرأته لا يصلح قاضيا لها فإن رفع القضاء الأول إلى من يرى جوازه فأمضاه ثم رفع إمضاء الثاني إلى الثالث لا يرى جوازه أمضى الثالث إمضاء الثاني ولا يبطله وكذا قضاء الأعمى وكذا قضاء المرأة في حد أو قصاص وفيها أيضا لو قضى بشهادة محدود في قذف وهو يراه فرفع إلى من لا يراه لا يبطله وكذا لو قضى بشهادة رجل وامرأتين في الحدود والقصاص اه .