وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الناس منذ عشرين سنة فادعى رجل أنه اشترى منه داره منذ سنة لا يقبل ثم رأيت ما يشهد به صريحا في التاترخانية في الفصل الثامن في التهاتر لو ادعى المشهود عليه أن الشهود محدودون في قذف من قاضي بلد كذا فأقام الشهود أن القاضي مات في سنة كذا لا يقضي به إذا كان موت القاضي قبل تاريخ شهود المدعى عليه مستفيضا ا ه مختصرا فراجعه إن شئت ا ه .
قوله ( من الأول ) وهو أن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء .
قوله ( ادعياه ميراثا الخ ) قدمناه عن البزازية .
قوله ( برهن الوكيل ) أي بقبض المال جامع الفصولين .
قوله ( صح الدفع ) أي إذا برهن المطلوب على الموت لأنه ينعزل به الوكيل فالحكم بالموت هنا لا لذاته لأجل العزل .
قوله ( من أبيه ) أي من أبي ذي اليد .
قوله ( لم تسمع ) هو الصواب لأن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء ا ه .
قنية من باب دفع الدعاوى .
قلت ووجهه أنه قضاء بيوم الموت قصدا لأن ما تضمنه وهو عدم الشراء لا تصح البينة عليه لأنه نفى فتمحض قضاء بالموت فلا يصح .
قوله ( وقيل تسمع ) وعليه فهي من المستثنيات كما في البحر .
قوله ( وسره الخ ) مرتبط بالمتن والمراد بيان وجه الفرق ولما كان خفيا عبر عنه بالسر .
قوله ( من حيث إنه موت ) أما إذا كان المقصود من ذكره غيره مما تقام عليه البينة فيكون هو محل النزاع فيدخل تحت القضاء كمسألة دعوى الميراث فإن المقصود من تاريخ الموت تقدم الملك وكمسألة دعوى الوكالة فإن المقصود منه انعزال الوكيل .
قوله ( فإنه من حيث هو ) محل للنزاع قدمنا وجهه في عبارة الأجناس .
$ مطلب في القضاء بشهادة الزور $ قوله ( وينفذ القضاء بشهادة الزور ) قيد بها لأنه لو ظهر عبيدا أو كفارا أو محدودين في قذف لم ينفذ إجماعا لأنها ليست بحجة أصلا بخلاف الفساق على ما عرف ولإمكان الوقوف عليهم فلم تكن شهادتهم حجة .
بحر .
ثم قال وفي القنية ادعى عليه جارية أنه اشتراها بكذا فأنكر فحلف فنكل فقضى عليه بالنكول تحل الجارية للمدعي ديانة وقضاء كما في شهادة الزور ا ه .
فعلى هذا القضاء بالنكول كالقضاء بشهادة الزور ا ه .
قوله ( ظاهرا وباطنا ) المراد بالنفاذ ظاهرا أن يسلم القاضي المرأة إلى الرجل ويقول سلمي نفسك إليه فإنه زوجك ويقضي بالنفقة والقسم وبالنفاذ باطنا أن يحل له وطؤها ويحل لها التمكين فيما بينها وبين الله تعالى ط .
قوله ( حيث كان المحل قابلا الخ ) شرطان للنفاذ ويأتي في كلام الشارح محترزهما .
قوله ( في العقود ) أطلقها فشمل عقود التبرعات قالوا وفي الهبة والصدقة روايتان وكذا في البيع بأقل من قيمته في رواية لا ينفذ باطنا لأن القاضي لا يملك إنشاء التبرعات في ملك الغير والبيع بأقل تبرع من وجه .
بحر .
قوله ( كبيع ونكاح ) فلو قضى ببيع أمة بشهادة زور حل للمنكر وطؤها وكذا لو ادعى على امرأة نكاحها وهي جاحدة أو بالعكس وقضى بالنكاح كذلك حل للمدعي الوطء ولها التمكين عنده .
بحر .
قوله ( والفسوخ ) أراد بها ما يرفع حكم العقد فيشمل الطلاق ومن فروعها ادعت أنه طلقها ثلاثا وهو ينكر وأقامت بينة زور فقضى بالفرقة فتزوجت بآخر بعد العدة حل له