وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لذلك .
قال في حاشية المنهاج عن الحافظ ابن حجر ويؤيده ما رواه عبد الرزاق وأبو داود في المراسيل أن عمر لما رأى الأذان جاء ليخبر النبي فوجد الوحي قد ورد بذلك فما راعه إلا أذان بلال فقال له النبي سبقك بذلك الوحي ثم قال وعلى تقدير صحة حديث إن جبريل حين أراد أن يعلمه الأذان أتاه بالبراق الخ فيمكن أنه علمه ليأتي له في ذلك الموطن ولا يلزم مشروعيته لأهل الأرض ا ه .
وأجاب ح بأنه ظن أنه من خصوصيات تلك الصلاة وهو قريب من الأول .
قوله ( وسببه بقاء ) تمييز محول عن المضاف إليه أي سبب بقائه واستمراره ط أي الذي يتجدد طلب الأذان عند تجدده .
قوله ( للرجال ) أما النساء فيكره لهن الأذان وكذا الإقامة لما روي عن أنس وابن عمر من كراهتهما لهن ولأن مبنى حالهن على الستر ورفع صوتهن حرام .
إمداد .
ثم الظاهر أنه يسن للصبي إذا أراد الصلاة كما يسن للبالغ وإن كان في كراهة أذانه لغيره كلام كما سيأتي فافهم .
قوله ( في مكان عال ) في القنية ويسن الأذان في موضع عال والإقامة على الأرض وفي أذان المغرب اختلاف المشايخ والظاهر أنه يسن المكان العالي في المغرب أيضا كما سيأتي .
وفي السراج وينبغي للمؤذن أن يؤذن في موضع يكون أسمع للجيران ويرفع صوته ولا يجهد نفسه لأنه يتضرر ا ه بحر .
قلت والظاهر أن هذا في مؤذن الحي أما من أذن لنفسه أو لجماعة حاضرين فالظاهر أنه لا يسن له المكان العالي لعدم الحاجة .
تأمل .
قوله ( هي كالواجب ) بل أطلق بعضهم اسم الواجب عليه لقول محمد لو اجتمع أهل بلدة على تركه قاتلتهم عليه ولو تركه واحد ضربته وحبسته .
وعامة المشايخ على الأول والقتال عليه لما أنه من أعلام الدين في تركه استخفاف ظاهر به .
قال في المعراج وغيره والقولان متقاربان لأن المؤكدة في حكم الواجب في لحوق الإثم بالترك يعني وإن كان مقولا بالتشكيك .
نهر .
واستدل في الفتح على الوجوب بأن عدم الترك مرة دليل الوجوب .
قال ولا يظهر كونه على الكفاية وإلا لم يأثم أهل بلدة بالاجتماع على تركه إذا قام به غيرهم أي من أهل بلدة أخرى .
واستظهر في البحر كونه سنة على الكفاية بالنسبة إلى كل أهل بلدة بمعنى أنه إذا فعل في بلدة سقطت المقاتلة عن أهلها .
قال ولو لم يكن على الكفاية بهذا المعنى لكان سنة في حق كل أحد وليس كذلك إذ أذان الحي يكفينا كما سيأتي ا ه .
قال في النهر ولم أر حكم البلدة الواحدة إذا اتسعت أطرافها كمصر .
والظاهر أن أهل كل محلة سمعوا الأذان ولو من محلة أخرى يسقط عنهم لا إن لم يسمعوا ا ه .
قوله ( للفرائض الخمس الخ ) دخلت الجمعة .
بحر .
وشمل حالة السفر والحضر والانفراد والجماعة .
قال في مواهب الرحمن ونور الإيضاح ولو منفردا أداء أو قضاء سفرا أو حضرا ا ه .
لكن لا يكره تركه لمصلي في بيته في المصر لأن أذان الحي يكفيه كما سيأتي .
وفي الإمداد أنه يأتي به ندبا .
وسيأتي تمامه فافهم ويستثنى ظهر يوم الجمعة في المصر لمعذور وما يقضى من الفوائت في مسجد كما سيذكره .
قوله ( ولو قضاء ) قال في الدرر لأنه وقت القضاء وإن فات وقت الأداء لقوله فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها أي وقت قضائها ا ه .
وهذا إذا لم يقضها في المسجد على ما سيأتي .
قوله ( لأنه الخ ) تعليل لشمول القضاء ويظهر منه أن المراد من وقتها وقت فعلها وبه صرح القهستاني لكن في التاترخانية ينبغي أن يؤذن في أول الوقت ويقيم في وسطه حتى يفر المتوضىء من وضوئه والمصلي من صلاته والمعتصر من قضاء حاجته ا ه .
والظاهر أنه أراد أول الوقت المستحب لما يأتي قريبا .
قوله ( حتى يبرد به ) بالبناء للمجهول وأشمل منه قوله المار في الأوقات وحكم الأذان كالصلاة تعجيلا وتأخيرا .