وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الله أكبر الخ ولم يذكر ترجيعا وبقي ما قدمناه بلا معارض وتمامه في الفتح وغيره .
قوله ( فإنه مكروه ملتقى ) ومثله في القهستاني خلافا لما في البحر من أن ظاهر كلامهم أنه مباح لا سنة ولا مكروه .
قال في النهر ويظهر أنه خلاف الأولى .
وأما الترجيع بمعنى التغني فلا يحل فيه ا ه .
وحينئذ فالكراهة المذكورة تنزيهية .
قوله ( أي تغني ) لا يجوز أن يكون مبنيا على الفتح لأن ما بعد أي التفسيرية عطف بيان وعطف البيان لا يجوز بناؤه على الفتح تركيبا مع اسم لا بل يجوز فيه الرفع اتباعا لمحل لا مع اسمها والنصب اتباعا لمحل اسمها لكن يمنع هنا من النصب مانع وهو عدم رسمه بالألف فتعين الرفع مع ما فيه من إثبات الياء الذي هو مرجوح فإن المنقوص المجرد عن أل يترجح حذف يائه في الرسم كالوقف إذا كان مرفوعا أو مجرورا وفي المحلى بها بالعكس ا ه ح .
قلت ويمنع أيضا من بنائه على الفتح وجود الفاصل وهو أي وقد عللوا امتناع الفتح في عطف النسق في نحو لا رجل وامرأة بوجود الفاصل وهو الواو فافهم .
قوله ( بغير كلماته ) أي بزيادة حركة أو حرف أو مد أو غيرها في الأوائل والأواخر .
قهستاني .
قوله ( وبلا تغيير حسن ) أي والتغني بلا تغيير حسن فإن تحسين الصوت مطلوب ولا تلازم بينهما بحر وفتح .
قوله ( وقيل ) أي قال الحلواني لا بأس بإدخال المد في الحيعلتين لأنهما غير ذكر وتعبيره بلا بأس يدل على أن الأولى عدمه .
قوله ( ويترسل ) أي يتمهل .
قوله ( بسكتة ) أي تسع الإجابة مدني عن منلا علي القاري وهذه السكتة بعد كل تكبيرتين لا بينهما كما أفاده في الإمداد أخذا من الحديث وبه صرح في التاترخانية قوله ( وتندب إعادته ) أي لو ترك الترسل .
قوله ( ويلتفت ) أي يحول وجهه لا صدره .
قهستاني .
ولا قدميه نهر .
قوله ( وكذا فيها مطلقا ) أي في الإقامة سواء كان المحل متسعا أو لا .
قوله ( لئلا يستدبر ) تعليل لقوله فقط أي انته عن القول بالالتفات خلفا لئلا يستدبر المؤذن أو المقيم القبلة ح .
قوله ( بصلاة وفلاح ) لف ونشر مرتب يعني يلتفت فيهما يمينا بالصلاة ويسارا بالفلاح وهو الأصح كما في القهستاني عن المنية وهو الصحيح كما في البحر والتبيين .
وقال مشايخ مرو يمنة ويسرة في كل كذا في القهستاني ح .
قال في الفتح والثاني أوجه .
ورده الرملي بأنه خلاف الصحيح المنقول عن السلف .
قوله ( ولو وحده الخ ) أشار به إلى رد قول الحلواني إنه لا يلتفت لعدم الحاجة إليه ح .
وفي البحر عن السراج أنه من سنن الأذان فلا يخل المنفرد بشيء منها حتى قالوا في الذي يؤذن للمولود ينبغي أن يحول .
قوله ( مطلقا ) للمنفرد وغيره المولود وغيره ط .
قوله ( ويستدير في المنارة ) يعني إن لم يتم الإعلام بتحويل وجهه مع ثبات قدميه ولم تكن في زمنه مئذنة .
بحر .
$ مطلب في أول من بنى المنائر للأذان قلت وفي شرح الشيخ إسماعيل $ عن الأوائل للسيوطي أن أول من رقي منارة مصر للأذان شرحبيل بن عامر المرادي وبنى سلمة المنابر للأذان بأمر معاوية ولم تكن قبل ذلك .
وقال ابن سعد بالسند إلى أم زيد بن ثابت كان بيتي أطول بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن فوقه من أول ما أذن إلى أن بنى رسول الله مسجده فكان يؤذن بعد على ظهر المسجد وقد رفع له شيء فوق ظهره .
قوله ( ويخرج رأسه منها ) أي من