وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غير الأهل وإذا عزل الأهل لم ينعزل وفي معيد النعم ومبيد النقم المدرس إذا لم يكن صالحا للتدريس لم يحل له تناول المعلوم ا ه .
والذي يظهر في تعريف أهلية التدريس أنها بمعرفة منطوق الكلام ومفهومه وبمعرفة المفاهيم وأن يكون له سابقة اشتغال على المشايخ بحيث صار يعرف الاصطلاحات ويقدر على أخذ المسائل من الكتب وأن يكون له قدرة على أن يسأل ويجيب إذا سئل ويتوقف ذلك على سابقة اشتغال في النحو والصرف بحيث صار يعرف الفاعل من المفعول وغير ذلك وإذا قرأ لا يلحن وإذا قرأ لاحن بحضرته رد عليه ا ه مختصرا ط .
$ مطلب في توجيه الوظائف للابن ولو صغيرا $ قلت ومقتضاه أنه إذا مات الإمام أو المدرس لا يصح توجيه وظيفته على ابنه الصغير وقدمنا في الجهاد في آخر فصل الجزية عن العلامة البيري بعد كلام نقله إلى أن قال أقول هذا مؤيد لما هو عرف الحرمين الشريفين ومصر والروم من غير نكير من إبقاء أبناء الميت ولو كانوا صغارا على وظائف آبائهم من إمامة وخطابة وغير ذلك عرفا مرضيا لأن فيه إحياء خلف العلماء ومساعدتهم على بذل الجهد في الاشتغال بالعلم وقد أفتى بجواز ذلك طائفة من أكابر الفضلاء الذين يعول على إفتائهم ا ه .
وقيدنا ذلك هناك بما إذا اشتغل الابن بالعلم أما لو تركه وكبر وهو جاهل فإنه يعزل وتعطى الوظيفة للأهل لفوات العلة وقدمنا في الوقف أنه لا يصح جعل الصبي الصغير ناظرا على وقف فراجع ما حررناه في الموضعين .
قوله ( اختار ) أي الكمال في المسايرة هي رسالة في علم الكلام ساير بها عقيدة الغزالي ط .
قوله ( لبناء حالهن على الستر ) أي والرسول يحتاج إلى مخالطة الذكور بالتعليم وإقامة الحجج عليهم وغير ذلك مما لا يكون إلا من الذكور والجواز لا يقتضي الوقوع .
قال في بدء الأمالي وما كانت نبيا قط أنثى ط .
قوله ( يرى جوازه ) قيد به لأن نفس القضاء إذا كان مختلفا فيه لا ينفذ ما لم ينفذه قاض آخر يرى جوازه فحينئذ إذا رفع إلى من لا يراه نفذه بخلاف ما إذا كان الخلاف في طريق القضاء لا في نفسه فإنه ينفذ على المخالف بدون تنفيذ آخر كما حررناه سابقا ولذا قال العيني ولو قضيت بالحدود والقصاص وأمضاه قاض آخر يرى جوازه جاز بالإجماع لأن نفس القضاء مجتهد فيه فإن شريحا كان يجوز شهادة النساء مع رجل في الحدود والقصاص .
وقال الشيخ أبو المعين النسفي في شرح الجامع الكبير ولو قضى القاضي في الحدود بشهادة رجل وامرأتين نفذ قضاؤه وليس لغيره إبطاله لأنه قضى في فصل مجتهد فيه وليس نفس القضاء هنا مختلفا فيه ا ه أي بخلاف قضاء المرأة في الحدود فإن المجتهد فيه نفس القضاء .
قوله ( والخنثى كالأنثى ) أي فيصح قضاؤه في غير حد وقود بالأولى وينبغي أن لا يصح في الحدود والقصاص لشبهة الأنوثة .
بحر .
قوله ( أو لولده ) أي ونحوه من كل من لا تقبل شهادته له كما يعلم مما يأتي .
قوله ( فأناب غيره ) أي وكان من أهل الإنابة .
بحر عن السراجية أي بأن كان مأذونا له بالإنابة .
قوله ( كما لو قضى ) أي القاضي .
قوله ( خلافا للجواهر ) حيث قال فيها