وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فتقبل بالإجماع في حق الصلاة إنما قلنا في حق الصلاة لأن في حق الإرث لا تقبل عنده خلافا لهما ا ه .
قوله ( عندهما ) قيد للإرث وأما في حق الصلاة فتقبل اتفاقا كما في المنح .
قوله ( وعيوب النساء ) أي كما لو اشترى جارية فادعى أن بها قرنا أو رتقا لكن ذكر في المنح في باب خيار العيب عند قوله ادعى إباقا أن ما لا يعرفه إلا النساء يقبل في قيامه للحال قول امرأة ثقة ثم إن كان بعد القبض لا يرد بقولها بل لا بد من تحليف البائع وإن كان قبله فكذلك عند محمد .
وعند أبي يوسف يرد بقولهن بلا يمين البائع ا ه .
وفي الفتح قبيل باب خيار الرؤية أن الأصل أن القول لمن تمسك بالأصل .
وأن شهادة النساء بانفرادهن فيما لا يطلع عليه الرجال حجة إذا تأيدت بمؤيد وإلا تعتبر لتوجه الخصومة لا لإلزام الخصم .
ثم ذكر أنه لو اشترى جارية على أنها بكر ثم اختلفا قبل القبض أو بعده في بكارتها يريها القاضي النساء فإن قلن بكر لزم المشتري لأن شهادتهن تأيدت بأن الأصل البكارة وإن قلن ثيب لم يثبت حق الفسخ بشهادتهن لأنها حجة قوية لم تتأيد بمؤيد لكن تثبت حق الفسخ بشهادتهن لأنها حجة قوية لم تتأيد بمؤيد لكن تثبت الخصومة ليتوجه اليمين على البائع فيحلف بالله لقد سلمتها بحكم البيع وهي بكر فإن نكل ردت عليه وإلا فلا ا ه ملخصا .
قوله ( رجل واحد ) قال في المنح وأشار بقوله فيما لا يطلع عليه الرجال إلى أن الرجل لو شهد لا تقبل شهادته وهو محمول على ما إذا قال تعمدت النظر .
أما إذا شهد بالولادة فاجأتها فاتفق نظري عليها تقبل شهادته إذا كان عدلا كما في المبسوط ا ه .
قوله ( لغيرها ) أي لغير الحدود والقصاص وما لا يطلع عليها الرجال .
منح .
فشمل القتل خطأ والقتل الذي لا قصاص فيه لأن موجبه المال وكذا تقبل فيه الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي .
رملي عن الخانية وتمامه فيه .
قوله ( ولو للإرث ) في بعض النسخ لو بلا واو والظاهر حذفها .
تأمل .
وقوله للإرث أي عند الإمام .
قال في المنح والعتاق والنسب .
قوله ( في حوادث الخ ) مكرر مع تقدم .
قوله ( فتذكر إحداهما الأخرى ) حكى أن أم بشر شهدت عند الحاكم فقال الحاكم فرقوا بينهما فقالت ليس لك ذلك قال الله تعالى ! < أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى > ! البقرة 282 فسكت الحاكم كذا في الملتقط .
بحر .
قوله ( وتوابعها ) كالأجل وشرط الخيار .
قوله ( لفظ أشهد ) قال في اليعقوبية والعراقيون لا يشترطون لفظ الشهادة في شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال فيجعلونها من باب الإخبار لا من باب الشهادة .
والصحيح ما في الكتاب لأنه من باب الشهادة ولهذا شرط فيه شرائط الشهادة من الحرية ومجلس الحكم وغيرها ا ه .
قوله ( لوجوبه ) أي لوجوب القضاء على القاضي .
( منح ) .
قوله ( العدل ) قال في الذخيرة .
وأحسن ما قيل في تفسير العدالة أن يكون مجتنبا للكبائر ولا يكون مصرا على الصغائر ويكون صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكير من خطئه ا ه فقال .
قوله ( لا لصحته ) أي لصحة