وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن قوله غير مقبول في الأمور الدينية في الأصر كما قدمناه قبل الباب ومقتضاه أن لا يحصل به الإعلام كالفاسق تأمل .
ويأتي .
تمام الكلام في ذلك .
قوله ( ولا يحل إلا بإذن ) ذكره في البحر بحثا فقال وينبغي أن العبد إن أذن لنفسه لا يحتاج إلى إذن سيده وإن أراد أن يكون مؤذنا للجماعة لم يجز إلا بإذن سيده لأن فيه إضرارا بخدمته لأنه يحتاج إلى مراعاة الأوقات ولم أره في كلامهم ا ه .
قوله ( كأجير خاص ) هو بحث لصاحب النهر حيث قال وينبغي أن يكون الأجير الخاص كذلك لا يحل أذانه إلا بإذن مستأجره ا ه .
قلت بل صرحوا بأنه ليس له أن يؤدي النوافل اتفاقا .
واختلفوا في السنن كما سنذكره في الإجارات إن شاء الله تعالى وهذا مؤيد لبحث البحر أيضا فإن العبد مملوك المنافع والرقبة أيضا بخلاف الأجير .
قوله ( وأعمى ) لا يرد عليه أذان ابن أم مكتوم الأعمى فإنه كان معه من يحفظ عليه أوقات الصلاة ومتى كان ذلك يكون تأذينه وتأذين البصير سواء ذكره شيخ الإسلام .
معراج .
وهذا بناء على ثبوت الكراهة فيه وقد مر الكلام فيه وإلا فلا ورود .
قوله ( عالما بالسنة والأوقات ) أي سنة الأذان وأوقاته المطلوبة على ما مر بيانه .
$ مطلب في المؤذن إذا كان غير محتسب في أذانه قوله ( ولو $ غير محتسب ) رد على ما في الفتح حيث قال لو لم يكن عالما بأوقات الصلاة لم يستحق ثواب المؤذنين كما في الخانية ففي أخذ الأجرة أولى ورده في النهر تبعا للبحر بأن في أذان الجاهل جهالة موقعة في الغرر بخلاف غير المحتسب على أن عدم حل أخذ الأجرة على الأذان والإمامة رأي المتقدمين والمتأخرون يجوزون ذلك على ما سيأتي في الإجارات ا ه .
أقول لا يلزم من حل الأجرة المعلل بالضرورة حصول الثواب ولا سيما إذا كان لولا الأجرة لا يؤذن فإنه يكون عمله للدنيا وهو رياء لأنه لم يحتسب عمله لوجه الله تعالى فهو كمهاجر أم قيس وإذا كان الجاهل المحتسب لا ينال ذلك الأجر فهذا بالأولى .
كيف وقد ورد في عدة أحاديث التقييد بالمحتسب منها ما رواه الطبراني في الكبير كما في الفتح ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا يفزعون حين يفزع الناس رجل علم القرآن فقام به يطلب وجه الله وما عنده ومملوك لم يمنعه رق الدنيا عن طاعة ربه نعم قد يقال إن كان قصده وجه الله تعالى لكنه بمراعاته للأوقات والاشتغال به يقل اكتسابه عما يكفيه لنفسه وعياله فيأخذ الأجرة لئلا ليمنعه الاكتساب عن إقامة هذه الوظيفة الشريفة ولولا ذلك لم يأخذ أجرا فله الثواب المذكور بل يكون جمع بين عبادتين وهما الأذان والسعي على العيال وإنما الأعمال بالنيات .
قوله ( ويكره أذان جنب ) لأنه يصير داعيا إلى ما لا يجيب إليه وإقامته أولى بالكراهة .
وصرح في الخانية بأنه تجب الطهارة فيه عن أغلظ الحدثين .
وظاهره أن الكراهة تحريمية .
بحر .
قوله ( على المذهب ) راجع لقوله وإقامة محدث لا أذانه وأما الجنب فيكرهان منه رواية واحدة كما في البحر ح .
قوله ( بإمامة وأذان ) الأول منصوص عليه والثاني ألحقه به في النهر بحثا .
قوله ( من جاهل تقي ) أي حيث لم يوجد عالم تقي .
قوله ( ولو بمباح )