وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي البحر وإنما قال دفع إليه دون أن يقول إنه إقرار بالملك لأنه لو برهن على أنه ملكه فإنه يقبل ا ه .
أي في مسألة الإقرا باليد أو الشهادة عليه لأنهما المذكورتان في الكنز دون مسألة الشهادة بالملك .
قوله ( لتنوع اليد ) أنه كان له فاشتراه منه .
قوله ( بألف ) أي ولا يسمع قوله قضاء .
قوله ( إلا إذا شهد معه آخر ) لكمال النصاب .
قوله ( ولا يشهد ) أي بالألف كلها .
قوله ( من علمه ) أي قضاء خمسمائة كذا في الهامش .
قوله ( حتى يقر المدعى به ) لئلا يكون إعانة على الظلم والمراد من ينبغي في عبارة الكنز معنى يجب فلا تحل له الشهادة .
بحر .
قوله ( إذا لم يذكر المدعي لونها ) قال في الفتح ولو عين لونها فقال أحدهما سوداء لم يقطع إجماعا قوله ( مطلقا أو جملة ) أما الأول فلأن الإطلاق أزيد من المقيد وأما الثاني فلاختلاف الشهادة والدعوى للمباينة بين المتفرق والجملة .
قوله ( بحر ) أوضحه عند قول الكنز وبعكسه لا فراجعه .
قوله ( قلت ) القول لصاحب المنح .
قوله ( بيان سببه ) قواه المقدسي .
قلت وكذا في نور العين وقال إن الأول ضعيف وأن الاحتياط في أمر الميت يكفي فيه تحليف خصمه مع وجود بينة وأن في هذا الاحتياط ترك احتياط آخر في وفاء دينه الذي يحجبه عن الجنة وتضييع حقوق أناس كثيرين لا يجدون من يشهد لهم على هذا الوجه ح .
قوله ( ملكا في الماضي ) بأن قال كان ملكي وشهد أنه له .
قوله ( كما لو شهدا بالماضي أيضا ) أي لا تقبل لأن إسناد المدعي يدل على نفي الملك في الحال إذ لا فائدة للمدعي في إسناد مع قيام ملكه في الحال بخلاف الشاهدين لو أسندا ملكه إلى الماضي لأن إسنادهما لا يدل على النفي في المال لأنهما لا يعرفان بقاءه إلا بالاستصحاب .
منح .
وبهذا ظهر الفرق بين ما هنا وبين ما تقدم متنا من قوله بخلاف ما لو شهدا أنها كانت ملكه .
$ فرع مهم $ قال المدعي إن الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكي وقال الشهود إن الدار التي حدودها مكتوبة في هذا المحضر ملكه صح الدعوى والشهادة وكذا لو شهدوا أن المال الذي كتب في هذا الصك عليه تقبل والمعنى فيه أنه أشار إلى المعلوم لو شهدا بملك المتنازع فيه والخصمان تصادقا على أن المشهود به هو المتنازع فيه ينبغي أن تقبل الشهادة في أصل الدار وإن لم تذكر الحدود لعدم الجهالة المفضية إلى النزاع في أصل الدار .
جامع الفصولين في آخر الفصل السابع .