وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيكون الدفع إليه تضييعا فلا يعتد به وبخلاف الوكيل في الصرف إذا صارف وقبض الموكل بدل الصرف حيث يبطل الصرف ولا يعتد بقبضه ا ه .
عيني .
كذا في الهامش .
قوله ( بخلاف ) متعلق بقوله وإن دفع له ح وقوله وكيل يتيم أي وصيه .
قوله ( فلا يملك ) أي المولى .
قوله ( بقبض القرض ) بأن يقولع الرجل أقرضني ثم يوكل رجلا بقبضه بحر عن القنية .
$ فرع التوكيل بالإقرار صحيح $ ولا يكون التوكيل به قبل من الموكل وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر بالمدعي يصح إقراره على الموكل .
كذا في البزازية وللشافعية فيها قولان أصحهما لا يصح .
وقدم الشيخ يعني صاحب البحر في كتاب الشركة في الكلام على الشركة الفاسدة أنه لا يصح التوكيل في المباح وأنه باطل .
رملي على البحر .
والفرع سيأتي متنا في باب الوكالة بالخصومة والله أعلم .
$ باب الوكالة بالبيع والشراء $ قوله ( إن عمت ) بأن يقول ابتع لي ما رأيت لأنه فوض الأمر إلى رأيه فأي شيء يشتريه يكون ممتثلا .
درر .
وفي البحر عن البزازية ولو وكله بشراء أي ثوب شاء صح ولو قال اشتر لي الأثواب لم يذكره محمد قيل يجوز وقيل لا ولو أثوابا لا يجوز ولو ثيابا أو الدواب أو الثياب أو دواب يجوز وإن لم يقدر الثمن .
قوله ( بطلت ) أي وإن بين الثمن .
قوله ( متوسطة ) أوضحه في النهاية .
قوله ( زيلعي ) عبارته لأن الوكيل قادر على تحصيل مقصود الموكل بأن ينظر في حاله ح .
وفي الكفاية فإن قيل الحمير أنواع منها ما يصلح لركوب العظماء ومنها ما لا يصلح إلا ليحمل عليه .
قلنا هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلوما بمعرفة حال الموكل حتى قالوا إن الغازي إذا أمر إنسانا بأن يشتري له حمارا ينصرف إلى ما يركب مثله حتى لو اشتراه مقطوع الذنب أو الأذنين لا يجوز عليه ا ه .
قوله ( القسم الأول ) أي ما فيه جهالة يسيرة وهي جهالة النوع المحض .
قوله ( دار أو عبد ) جعل الدار كالعبد تبعا للكنز موافقا لقاضيخان لكنه شرط مع بيان المحلة كما في فتاواه مخالفا للهداية فإنه جعلها كالثوب لأنها تختلف باختلاف الأعراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان .
وذكر في المعراج أنه مخالف لرواية المبسوط .
قال والمتأخرون قالوا في ديارنا لا يجوز إلا ببيان المحال .
ووفق في البحر بحمل ما في الهداية على ما إذا كانت تختلف في تلك الدار اختلافا فاحشا وكلام غيره على غيره .
قوله ( أولا ) بأن كان يوجد بهذا الثمن أنواع .
قوله ( وهي )