وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي جهالة الجنس .
قوله ( بشراء ثوب أو دابة الخ ) أقول سيأتي متنا في هذا الباب لو وكله بشراء شيء بغير عينه فالشراء للوكيل إلا إذا نواه للموكل أو شراه بماله أي مال الموكل والظاهر أنه مقيد بما إذا سمى ثمنا أو نوعا تأمل ويكون قوله بغير عينه مقابلا لما سمى عينه بعد بين الجنس .
قوله ( في عرفنا ) نقوله عن بعض مشايخ ما وراء النهر .
قال في البزازية وعرفنا ما ذكرنا .
قال في البحر ولكن عرف القاهرة على خلافهما فإن الطعام عندهم للطبيخ بالمرق واللحم .
قوله ( بزازية ) قال في المنح بعد قوله يدخل كل مطعوم كما في البزازية وفي أيمانها لا يأكل طعاما فأكل دواء ليس بطعام كالسقمونيا لا يحنث ولو به حلاوة كالسكنجبين ا ه .
فليتأمل .
قوله ( بالعيب ) أشار إلى أنه لو رضي بالعيب فإنه يلزمه ثم الموكل إن شاء قبله وإن شاء ألزم الوكيل وقبل أن يلزم الوكيل لو هلك يهلك من مال الموكل .
كذا في البزازية .
وإلى أن الرد عليه لو كان وكيلا بالبيع فوجد المشتري به عيبا ما دام الوكيل عاقلا من أهل لزوم العهدة فلو محجورا فعلى الموكل .
بحر .
قوله ( وهذا الخ ) لا حاجة إليه مع قول المتن ما دام المبيع في يده ح .
قوله ( مطلقا ) أي وإن سلمه وقبض الثمن وسلمه إلى الموكل فيسترد الثمن منه بغير رضاه .
قوله ( حبس المبيع ) الذي اشتراه للموكل منح .
قوله ( دفعه ) قال في المنح قيد بقوله دفعه لأنه لو لم يكن دفعه فله الحبس بالأولى لأنه مع الدفع ربما يتوهم أنه متبرع بدفع الثمن فلا يحبس فأفاد بالحبس أنه ليس بمتبرع وأن له الرجوع على موكله بما دفعه وإن لم يأمره به صريحا للإذن حكما .
قوله ( أولا ) أي لم يدفعه .
قوله ( لأنه ) تعليل للحبس لا للأولوية .
قوله ( بنقض ) أي بثمن حال فلو بمؤجل تأجل في حق الموكل أيضا فليس للوكيل طلبه حالا .
بحر .
قوله ( كل الثمن ) أي جملة واحدة .
قال في البحر ولو وهبه خمسمائة ثم الخمسمائة الباقية لم يرجع الوكيل على الآمر إلا بالأخرى لأن الأولى حط والثانية هبة .
قوله ( فهو كمبيع ) عند محمد وهو قول أبي حنيفة .
ابن كمال .
قوله ( كرهن ) أي فيهلك بالأقل من قيمته ومن الثمن .
وعند زفر كغصب فإن كان الثمن مساويا للقيمة فلا اختلاف وإن كان الثمن عشرة والقيمة خمسة عشر فعند زفر يضمن خمسة عشر لكن يرجع الموكل على الوكيل بخمسة وعند الباقين يضمن عشرة وإن كان بالعكس فعند زفر يضمن عشرة ويطلب الخمسة من الموكل وكذا عند أبي يوسف لأن الرهن يضمن بالأقل من قيمته والدين وعند محمد يكون مضمونا بالثمن وهو خمسة عشر .
ابن كمال .
قوله ( وابن ملك ) أي والحدادي نقلا عن المستصفى ومشى عليه في درر البحار وعزاه